روايتان ( م 9 ) وقيل للمكاتبين غيره ولو استدان ما عتق به وبيده من الزكاة بقدر الدين فله صرف فيه لبقاء حاجته إليه بسبب الكتابة وإن عجز أو مات ونحو ذلك ولم يعتق بملكه فعنه ما بيده لسيده ( و ه ) وعنه للمكاتبين وقيل للمعطي قال أبو بكر والقاضي ولو كان دفعها إلى سيده استرجعه المعطي ( و م ش ) وقيل لا يسترجع منه كما لو قبضها منه ثم أعتقه ( م 10 ) وإن اشترى بالزكاة شيئا ثم عجز والعوض بيده فهو لسيده على الأولى + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 9 ) قوله وإن اعتق يعني المكاتب بأداء أو إبراء فما فضل معه فهل هو له كما لو فضل معه شيء من صدقة تطوع أو للمعطي كما لو أعطي شيئا لفك رقبته فيه وجهان وقيل روايتان انتهى وأطلقهما المجد في شرحه وابن تميم وصاحب الفائق أحدهما يرد ما فضل وهو الصحيح جزم به في الكافي والمقنع والإفادات والوجيز وتذكره ابن عبدوس وإدراك الغاية وغيرهم قال ابن منجا في شرح المقنع هذا المذهب وصححه في الرعايتين والحاوي الكبير وقدمه في المغني والمحرر والشرح وشرح ابن رزين والنظم وغيرهم والوجه الثاني لا يرد بل يأخذ أخذا مستقرا وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه في الرعايتين والحاوي الكبير .
( مسألة 10 ) قوله وإن عجز أو مات ونحو ذلك ولم يعتق بملكه فعنه ما بيده لسيده وعنه للمكاتبين وقيل للمعطي قال أبو بكر والقاضي ولو كان دفعها إلى سيده استرجعه المعطي وقيل لا يسترجع منه كما لو قبضها منه ثم أعتقه انتهى إحداهما ما بيده لسيده وهو الصحيح من المذهب قال في الرعايتين والحاوي الكبير هذا أصح زاد في الكبرى وأشهر واختاره الشيخ الموفق والشارح وقاله الخرقي فيما إذا عجز وقدمه المستوعب وقدم في المحرر أنها تسترد إذا عجز انتهى والرواية الثانية يرد للمكاتبين نقلها حنبل وقدمه في الرعاية الكبرى ويحتمله تقديمه في المحرر وجزم به في المذهب فيما إذا عجز حتى لو قبضها سيده وأطلقهما في الشرح في باب الكتابة ومال إلى الرواية الأولى فيما إذا كان ما معه من صدقة مفروضة وقطع بما إذا كان من صدقة تطوع أو وصية أنه لسيده وقيل هو للمعطي حتى قال أبو بكر والقاضي ولو دفعها إلى سيده وقيل لا تؤخذ من سيده كما لو قبضها منه ثم أعتقه جزم به الزركشي وغيره