يشترط حريته ( ه ش ) ولا فقره ( و ) وذكره صاحب المحرر ( ع ) فيه وفيهما وجه وقيل يشترط إسلامه وحريته في عمالة تفويض لا تنفيذ وقال في الأحكام السلطانية يجوز أن يكون الكافر عاملا في زكاة خاصة عرف قدرها وإلا فلا وقيل للقاضي في تعليقه من شرط العامل الفقه فقال من شرطه معرفة ما تجب قيه الزكاة وجنسه كما يحتاج الشاهد معرفة كيف يتحمل الشهادة وفي الأحكام السلطانية يشترط علمه بأحكام الزكاة إن كان من عمال التفويض وإن كان منفذا فقد عين له الإمام ما يأخذه جاز أن لا يكون عالما وأطلق غيره أنه لا يشترط إذا كتب له ما يأخذه كسعاة النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر أن مرادهم والله أعلم بالأمانة العدالة وجزم باشتراطها في الأحكام السلطانية وسبق قولهم إنها ولاية .
وذكر الشيخ وغيره أن الوكيل لا يوكل إلا أمينا وأن الفسق ينافي ذلك ويتوجه من جواز كونه كافرا فاسقا مع الأمانة ولعله مرادهم وإلا فلا يتوجه اعتبارا العدالة مع الأمانة دون الإسلام ويجوز أن يكون الرعاي والحمال ونحوهما كافرا أو عبدا وغيرهما لأن ما يأخذه اجرة لعلمه لا لعمالته وذكر أبو المعالي أنه يشترط كونه كافيا وهو مراد غيره وظاهر ما سبق لا يشترط ذكوريته وهذا متوجه ومن وكل من يفرق زكاته لم يدفع إليه من سهم العامل وما يأخذه العامل أجرة في المنصوص ( و ) وذكره ابن عبد البر ( ع ) وعنه الثمن مما يجبيه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وأطلقهما في الفائق إحداهما يشترط كونه من غير ذوي القربى وهو الصحيح على ما اصطلحته في الخطبة وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح ونصراه وابن تميم في مختصره وغيرهم واختاره الشيخ الموفق والمجد المسدد والشارح والناظم وغيرهم قال المصنف هنا وهو الأظهر قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب والوجه الثاني لا يشترط وعليه الأكثر قال المصنف وهو الأشهر قال الشيخ في المغني وتبعه الشارح قاله أصحابنا قال الزركشي هذا المشهور والمختار لجمهور الأصحاب قال المجد في شرحه هذا ظاهر المذهب قال في تجريد العناية هذا الأظهر وجزم به في الهداية وعقود ابن البنا والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة وغيرهم وهو ظاهر كلامه في الخلاصة والهادي والمحرر والإفادات وإدراك الغاية وشرح ابن رزين وغيرهم لعدم ذكرهم له في الشروط وقدمه في الرعايتين والحاويين ونظم المفردات وغيرهم وقال الشيخ الموفق أيضا إن أخذ أجرته من غيرها جاز وإلا فلا وتابعه الشارح وابن تميم على ذلك