.
قال صاحب المحرر فعليها إن جاوزت أجرته الثمن أعطيه من مال المصالح ( ش ) ويقدم بأجرته على غيره وله الأخذ وإن تطوع بعمله لأن عليه السلام أمر لعمر رضي الله عنه بعمالة فقال إنما عملت لله فقال إذا أعطيت شيئا من غير تسأل فكل وتصدق متفق عليه وعن بريدة مرفوعا من استعملناه على عمل فرزقناه رزق فما أخذ بعد ذلك فهو غلول إسناده جيد رواه أبو داود .
قال صاحب المحرر فيه تنبيه على جواز أخذ العامل حقه من تحت يده فيقبض من نفسه وما قاله متوجه ولا يعارض ما رواه مسلم عن عدي بن عميرة مرفوعا من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى وعن رافع بن خديج مرفوعا العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة .
والترمذي وحسنه وإسناده جيد وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالسماع وعن أبي موسى مرفوعا إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له أحد المتصدقين متفق عليه وسبق في مانع الزكاة المتعدي في الصدقة كمانعها وعن جرير أن ناسا من الأعراب قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن ناسا من المصدقين يأتونا فيظلموننا فقال أرضوا مصدقكم رواه مسلم وأبو داود وزاد قالوا يا رسول الله وإن ظلمونا قال وإن ظلمتم وهذا يدل أن