ولهذا يصح أن يوكله الوصي في مال اليتيم بيعا وابتياعا كذا قال ويأتي في أول الرهن قال القاضي وغيره إنما هي إجارة أو وكالة بدليل أن الإمام إذا ولى لم يأخذ بحق عمالته لأنه يأخذ حقه من بيت المال وإنما يأخذ الساعي بحق جبايته كذا قال ويتوجه من هذا في المميز العاقل الأمين تخريج .
وكذا ذكر الأصحاب أنه إذا علم الإمام أو نائبه على الزكاة لم يكن له أخذ شيء لأنه يأخذ رزقة من بيت المال قال ابن تميم ونقل صالح عن أبيه العامل هو السلطان الذي جعل الله تعالى له الثمن في كتابه ونقل عبدالله نحوه كذا ذكر ومراد أحمد إذا لم يأخذ من بيت المال شيئا فلا اختلاف أو أنه على ظاهره .
وفي اشتراط كونه من غير ذوي القربى وجهان الأشهر لا قال صاحب المحرر وغيره هو ظاهر المذهب كقرابة رب المال من والد وولد والأظهر بلى ( ش ) وقال الشيخ إن أخذ أجرته من غيرها جاز وقيل إن منع من الخمس جاز ( م 8 ) ولا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
وهو الصحيح اختاره القاضي قاله في الهداية وغيره قال الزركشي أظنه في المجرد واختاره الشيخ الموفق والمجد والشارح والناظم وغيرهم قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في المقنع والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وجزم به في الإفادات والوجيز وتذكرة ابن عبدوس ونهاية ابن رزين والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وهو الصواب والرواية الثانية لا يشترط إسلامه قال المجد في شرحه وتبعه المصنف اختاره الأكثر انتهى ( قلت ) منهم القاضي في التعليق والجامع الصغير وجزم به الخرقي وصاحب الفصول والتذكرة والمبهج وعقود ابن البنا وغيرهم وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة وشرح ابن رزين وإدراك الغاية ونظم المفردات وغيرهم وقال القاضي في الأحكام السلطانية يجوز أن يكون الكافر عاملا في زكاة خاصة عرف قدرها وإلا فلا انتهى .
( تنبيه ) بنى بعض الأصحاب الخلاف هنا على ما يأخذه العامل إن قلنا ما يأخذه أجرة لم يشترط إسلامه وإن قلنا هو زكاة اشترط إسلامه والصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد أن ما يأخذه أجرة .
( مسألة 8 ) قوله وفي اشتراط كونه من غير ذوي القربى وجهان الأشهر لا قال صاحب المحرر وغيره وهو ظاهر المذهب كقرابة رب المال من والد وولد والأظهر بلى وقال الشيخ إن أعطي أجرته من غيرها جاز وقيل إن منع من الخمس جاز انتهى