الرعاية بأنهما كبائع مع مشتر يقدم قول صاحب اليد كذا قال وذكر القاضي إن كان لقطة الروايتين السابقتين نقل الأثرم لا يدفع إلى البائع بلا صفة وجزم به في المحرر ونصره في الخلاف وعنه بلى لسبق يده قال وبهذا قالت الجماعة .
والركاز ما وجد من دفن الجاهلية أو من تقدم من الكفار في الجملة في دار إسلام أو عهد عليه أو على بعضه علامة كفر فقط نص عليه وفاقا فإن كان عليه أو على بعضه علامة الإسلام ( ع ) أو لا علامة عليه كالحلى والسبائك والآنية فلقطة ونقل أبو طالب في إناء نقد إن كان يشبه متاع العجم فهو كنز وما كان مثل العرق فمعدن وإلا فلقطة وكذا حكم دار الحرب إن قدر عليه بلا منعة وكذا ما أخذ من دار الحرب بلا منعة فهو كالركاز نص عليه وقيل غنيمة ( و ه ش ) خرجه في منتهى الغاية في قوله الركاز في دار الإسلام للمالك كما لو قدر عليه بمنعة ( و ) قال في منتهى الغاية وغيرها المدفون في دار الحرب كسائر مالهم المأخوذ منهم وإن كانت عليه علامة الإسلام .
قال في المغني إن وجد بدارهم لقطة من متاعنا فكدارنا ومن متاعهم غنيمة ومع الاحتمال تعرف حولا بدارنا ثم تجعل في الغنيمة نص عليه احتياطا وقال ابن الجوزي في المذهب في اللقطة في دفن موات عليه علامة الإسلام لقطة وإلا ركاز ( و ه ق ) ولم يفرق بين دار ودار ونقل إسحاق بن إبراهيم إذا لم يكن سكة للمسلمين فالخمس وكذا جزم به في عيون المسائل ما لا علامة عليه ركاز وألحق شيخنا بالمدفون حكما الموجود ظاهرا بخراب جاهلي أو طريق غير مسلوك واحتج بخبر عمرو ابن شعيب .
رواه أبو داود حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثلية والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع قال وسئل عن اللقطة فقال ما كان منها في الطريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأت