فهي لك وما كان من الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس .
ورواه أبو داود أيضا عن أبي كريب عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن عمرو بهذا .
وعن مسدد عن أبي عوانة عن عبيدالله بن الأخنس عن عمرو بهذا وعن موسى عن حماد وعن محمد بن العلاء عن ابن إدريس جميعا عن محمد بن إسحاق عن عمرو بهذا ورواه النسائي .
وروى الترمذي أوله وقال حسن .
وفي رواية قال سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحريسة التي تؤخذ من مراتعها فقال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن فقال يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها من أكمامها فقال من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن رواه أحمد ثنا يعلى ثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب .
ولابن ماجة معناه ثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن عمرو للنسائي معناه وزاد في آخره ما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال عن الحارث بن مسكين عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث وهشام بن ابن سعيد عن عمرو بن شعيب .
ورواه الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري عن يونس عن ابن عبدالأعلى عن ابن وهب وهذا الخبر ثابت إلى عمرو بن شعيب وعمرو مختلف فيه وسبق قول أحمد فيه في زكاة العسل وأخذ بخبره هذا في غير اللقطة واحتج غير شيخنا به كصاحب المغني على أنه في الخراب الجاهلي والطريق غير المسلوك كالمدفون لكن بالعلامة