.
لأنه يوهم أن الركاز المدفون يدخل في البيع كالمعدن ولو ادعي كل واحد من مكري الدار ومكتريها أنه وجده أولا أو أنه دفنه فوجهان ( م 8 ) ومن وصفه حلف وأخذه نقله الفضل لا أنه يصدق الساكن مطلقا ( ش ) وإن كانت الدار عادت إلى المكري فقال دفنته قبل الإجارة وقال المكتري أنا وجدته ودفنته فالوجهان في التلخيص ( م 9 ) ومن دخل دار غيره بلا إذنه فحفر لنفسه فقال في الخلاف لا يمتنع أن يكون له كالطائر والظبي م 10 ) ومعير ومستعير كمكر ومكتر ( م 11 ) وجزم في + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + كفر وعنه بل هو لرب الأرض انتهى وكذا قال في الرعاية الصغرى والحاويين وقدم المجد في شرحه أنه للمستأجر .
( مسألة 8 ) قوله وإن ادعي كل واحد من مكري الدار ومكتريها أنه وجده أولا أو أنه دفنه فوجهان انتهى وأطلقهما في المغني والتلخيص والمجد في شرحه والشرح ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين أحدهما القول قول المكري قدمه ابن رزين وقال لأن الدفن تابع للأرض والوجه الثاني القول قول المكتري ( قلت ) وهو الصواب لزيادة اليد عليه .
( مسألة 9 ) قوله فإن كانت الدار عادت إلى المكري فقال دفنته قبل الإجارة وقال المكتري أنا وجدته ودفنته فالوجهان في التلخيص انتهى وتبعه ابن تميم وأطلقهما في الرعاية الكبرى إحداهما القول قول المكري والوجه الثاني القول قول المكتري ( قلت ) الصواب أن القول قول من في يده منهما .
( مسألة 10 ) قوله ومن دخل داره غيره بلا إذنه فحفر لنفسه فقال في الخلاف لا يمتنع أن يكون له كالطائر والظبي انتهى ( قلت ) ويحتمل أن يكون لرب الدار بل هو أولى من الذي قبله وقد حكي المصنف الخلاف فيمن وجد ركازا في مأجور له أو استؤجر لحفر شيء كما تقدم فها هنا أولى لأنه دخل بغير إذا شرعي ولعل القاضي أراد أنه لا يمتنع القول بأنه لواجده مقابلة لمن قال إنه لرب الدار وإن معناه منه في المسائل التي قبلها وهو ظاهر والله أعلم .
( مسألة 11 ) قوله ومستعير كمكر ومكتر انتهى وكذا قال ابن تميم وغيره وذكر المصنف بعد ذلك خلافا لكن الذي قدمه هذا فيأتي الخلاف الذي في المكري والمكتري وقد علمت الصحيح من ذلك هناك فكذا يكون هنا