هي لصاحب الملك بدعواه بلا صفة لأنه تبع للملك والثانية لواجدها قدمها بعضهم لأن الظاهر معرفته بماله وكذا حكم المستأجر يجد في الدار المستأجرة ركازا أو لقطة ( م 6 ) .
وعنه صاحب الكراء أحق باللقطة وإن وجده من استؤجر لحفر شيء أو هدمه فقيل هو على ما سبق من الخلاف جزم به الشيخ وقيل هو لمن استأجره جزم به القاضي في موضع قال لأن عمله لغيره وذكر القاضي في موضع آخر أنه لواجده في أصح الروايتين والثانية للمالك كالمعدن فإنه لصاحب الدار فكذا الركاز قال في منتهى الغاية وفيه نظر ( م 7 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( تنبيه ) ظهر لي من تعليل الشيخ في الكافي للرواية الثانية أن في كلام المصنف في تعليله للرواية الثانية التي جعلها هنا أولى نقصا وتقديره إحداهما هي لواجدها إن لم يصفها صاحب الملك قدمها بعضهم لأن الظاهر معرفته بماله فالنقص هو إن لم يصفها صاحب الملك حتى يوافق ما علل المصنف الرواية به والله أعلم .
( مسألة 6 ) قوله وكذا حكم المستأجر يجد في الدار المؤجرة ركازا أو لقطة يعني أن حكم هذه المسألة حكم المسائل التي قبلها وقد علمت الصحيح من المذهب من ذلك من كلام المصنف ومن كلامنا على القطة وصحح القاضي أيضا هنا أنه لواجده وأطلقهما في المغني والشرح أيضا في الركاز وقال بناء على الروايتين فيمن وجد ركازا في ملك انتقل إليه .
( مسألة 7 ) قوله وإن وجده من استؤجر لحفر شيء أو هدمه فقيل هو على ما سبق من الخلاف جزم به الشيخ وقيل هو لمن استأجره جزم به القاضي في موضع قال لأن عمله لغيره وذكر القاضي في موضع آخر أنه لواجده في أصح الروايتين والثانية للمالك كالمعدن فإنه لصاحب الدار فكذا الركاز قال في منتهى الغاية وفيه نظر انتهى كلام المصنف قال المجد في شرحه في كلام القاضي نظر لأنه يوهم أن الركاز المدفون يدخل في البيع كالمعدن انتهى إذا علم ذلك فطريقة الشيخ الموفق هي الصحيحة وجزم به الشارح أيضا وقال ابن رزين في شرحه هو للأجير نص عليه قال ابن تميم ومن استؤجر لحفر بئر أو غيرها فوجد كنزا أو لقطة فوجهان أحدهما لمن استؤجر لطلب كنز والثاني هو على ما تقدم من الخلاف قال في الرعاية الكبرى وإن وجده من استؤجر لحفر بئر أو غيرها أو هدم مكان فهو لقطة وعنه بل هو ركاز فيأخذه واجده إن كان فيه علامة