لا لأول مالك فقط ( ه ) ثم لورثته ثم لبيت المال فعلى هذه إن ادعاه واجده فهو له جزم به بعضهم وظاهر كلام جماعة لا وعلى الأول إن ادعاه المالك قبله بلا بينة ولا وصف فهو له مع يمينه جزم به أبو الخطاب والشيخ وغيرهما .
وعنه بلى لواجده وأطلق بعضهم وجهين ومتى دفع إلى مدعيه بعد إخراج خمسه غرم واجده بدله إن كان أخرج باختياره فإن كان الإمام أخذه منه قهرا غرمه لكن هل هو من ماله أو من بيت المال فيه الخلاف ( * ) وذكر أبو المعالي أنه إذا خمس ركازا فادعي ببينة هل لواجده الرجوع كزكاة معجلة وعنه رواية ثالثة يكون للمالك قبله إن اعترف فإن لم يعترف به أو لم يعرف الأول فلواجده وقيل لبيت المال فعلى هذه الرواية إن انتقل إليه الملك إرثا فهو ميراث فإن أنكر الورثة أنه لمورثهم فلمن قبله كما سبق وإن أنكر واجده سقط حقه فقط وكذا الكلام إن وجد الركاز في ملك آدمي معصوم فلواجده فلو ادعاه صاحب الملك ففي دفعه إليه بقوله الخلاف وعنه هو لصاحب الملك وعنه إن اعترف به وإلا فعلى ما سبق .
وإن وجد لقطة فروايتان ذكرهما جماعة منهم القاضي والشيخ ( م 5 ) إحداهما + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
* ( تنبيه ) قوله فإن كان الإمام أخذه منه قهرا غرمه لكن هل هو من ماله أو من بيت المال فيه الخلاف انتهى الظاهر أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي في خطئه وفيه روايتان والمذهب أنه في بيت المال .
( مسألة 5 ) قوله وإن وجد لقطة فروايتان ذكرهما جماعة منهم القاضي والشيخ انتهى يعني أنه إذا وجدها في ملك آدمي معصوم إحداهما هي لواجدها قدمه بعضهم لأن الظاهر معرفته بمال وهو الصحيح قدمه في الرعايتين والحاويين ومختصر ابن تميم والفائق والمجد في شرحه وقال نص عليه في رواية الأثرم وهو الذي نصره القاضي في خلافة ولذلك ذكره في المجرد في اللقطة ولم يذكر فيه خلافا انتهى والرواية الثانية يكون لصاحب الملك بدعواه بلا صفة لأنها تتبع للملك قدمها ابن رزين في شرحه وأطلقهما في المجرد وحكاهما روايتين وقال في الكافي وإن وجد ما عليه علامة الإسلام فادعاه من انتقل عنه ففيه روايتان إحداهما يدفع إليه من غير تعريف ولا صفة لأنه كان تحت يده فالظاهر أنه ملكه كما لو لم ينتقل عنه والثانية لا يدفعه إليه إلا بصفته لأن الظاهر أنه لو كان له لعرفه انتهى