وكذلك القطن ( م 2 ) فإن لم تجب فيه ( و م ش ) وجبت في حبه جزم به جماعة منهم الشيخ وأطلق بعضهم وجهين وقدم ابن تميم عدم الوجوب والكتان مثله ذكره القاضي وكذا القنب وذكر بعضهم إن وجبت فيه ففيهما احتمالان ( م 3 ) والروايتان في الزعفران ( م 4 ) واختار صاحب المحرر وغيره لا تجب ( و ) ولعله اختيار + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والزركشي وتجريد العناية وغيرهم إحداهما لا زكاة فيه وهو الصحيح اختاره الخرقي وأبو بكر والشيخ الموفق والشارح والقاضي في التعليق قاله الزركشي قال ابن منجا في شرحه هذا أصح وقدمه في الكافي والمقنع والهادي والرواية الثانية تجب فيه صححها ابن عقيل في الفصول والشيرازي في المبهج وأبو المعالي في الخلاصة واختاره القاضي والمجد في شرحه وجزم به ابن عقيل في التذكره والشيرازي في الإيضاح وقدمه ابن تميم في مختصره ( قلت ) وهو الصواب .
( مسألة 2 ) قوله وكذلك القطن يعني أنه الزيتون فيه الروايتان المطلقتان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وتجريد العناية وغيرهم وحكاهما في الإيضاح وجهين أحدهما لا تجب فيه وهو الصحيح اختاره أبو بكر والقاضي في التعليق وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره الشيخ والشارح قال ابن منجا في شرحه هذا أصح وقدمه في المغني والكافي والمقنع والهادي والشرح وغيرهم والرواية الثانية تجب فيه اختارها ابن عقيل وصححها في المبهج والخلاصة وجزم بها في الإفادات وقدمها ابن تميم وابن رزين في شرحه وهي الصواب .
( مسألة 3 ) قوله والكتان مثله ذكره القاضي وكذا القنب وذكر بعضهم إن وجبت فيه ففيهما احتمالان انتهى قال في الرعاية الصغرى والحاويين وفي الكتان والقنب وجهان وأطلقهما في الرعاية الكبرى في الكتان أحدهما يجب فيهما قدمه في الرعاية الكبرى في النقب قال الشارح وإذا قلنا بوجوب الزكاة في القطن احتمل أن تجب في الكتان والقنب واقتصر عليه وهو الصواب والرواية الثانية لا تجب .
( مسألة 4 ) قوله والروايتان في الزعفران انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وتجريد العناية وغيرهم إحداهما لا تجب فيه وهو الصحيح اختاره الشيخ الموفق في المغني والمجد في