& باب زكاة الزرع والثمر وحكم بيع المسلم وإجارته وإعارته من الذمي العقار وغيره وزكاة العسل ونحو ذلك وتضمين أموال العشر والخراج .
تجب الزكاة في كل مكيل مدخر نقله أبو طالب وكذا نقل صالح وعبدالله ما كان يكال ويدخر ويقع في القفيز ففيه العشر وما كان مثل القثاء والخيار والرياحين والبصل فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول واختاره جماعة وجزم به آخرون والمذهب عند جماعة من حب وثمر كالحبوب والتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق والبزور ونص أحمد على الزكاة في اللوز وعلل أنه مكيل .
وقال ابن حامد لا تجب في حب البقول كحب الرشاد وحب الفجل والقرطم والأباريم كالكسفرة والكمون والبزور كبزر القثاء والخيار والرياحين لأنها ليست بقوت ولا أدم ويدخل في هذا بزر اليقطين وذكره في المستوعب من المقتات والأول أولى ويخرج الصعتر والأشنان ونحوهما وحب ذلك على الأقوال الثالثة وكذا كل ورق مقصود كورق السدر والخطمي والآس ولا زكاة في الأشهر في الجوز نص عليه وعلل بأنه معدود والتين والمشمش والتوت وقصب السكر وكذا العناب وجزم به في الأحكام السلطانية والمستوعب والكافي بالزكاة فيه وهذا أظهر فالتين والمشمش والتوت مثله اختاره شيخنا في التين لأنه يدخر كالتمر وهل تجب في الزيتون ( و ه م ) اختاره القاضي وصاحب المحرر وغيرهما أم لا ( و ش ) اختاره الخرقي وأبو بكر والشيخ وغيرهم فيه روايتان ( م 1 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب زكاة الزرع والثمر .
( مسألة 1 ) قوله وهل تجب في الزيتون اختاره القاضي وصاحب المحرر وغيرهما أم لا اختاره الخرقي وأبو بكر والشيخ وغيرهم فيه روايتان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق