تبايعاها ثم خلطاها فإن طال زمن الانفراد بطل حكم الخلطة وإلا فوجهان ( م 4 ) وإن أفردا بعض النصاب وتبايعاه وكان الباقي على الخلطة نصابا بقي حكم الخلطة فيه لأنه نصاب وهل ينقطع في المبيع فيه الخلاف في ضم مال الرجل المنفرد إلى ماله المختلط وإن بقي دون نصاب بطلت وذكر ابن عقيل تبطل الخلطة في هذه المسألة بناء على انقطاع الحول ببيع النصاب بجنسه وفي كلام القاضي كالأول والثاني ورد في الكافي هذا القول بأن البيع لا يقطع حكم الحول في الزكاة فكذلك في الخلطة $ فصل ومن ملك أربعين شاة ثم باع نصفها معينا مختلطا أو مشاعا انقطع الحول واستأنف حولا من حين البيع $ عند أبي بكر لأنه قد انقطع في النصف المبيع وعند ابن حامد لا ينقطع حول البائع فيما لم يبع ( م 5 ) ( و ش ) لأنه لم يزل مخالطا لمال جار + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + زكاة فيه وجهان انتهى أحدهما فيه الزكاة وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين ومختصر ابن تميم وصححه والوجه الثاني لا زكاة فيه اختاره القاضي في المحرر وقدمه في الرعاية فعلى الأول قال المصنف وهل هي زكاة خلطة فيلزمها نصف شاة أو زكاة انفراد فيلزمها شاة فيه وجهان انتهى وهي .
( مسألة 3 ) أخرى إحداهما هي زكاة خلطة وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين ومختصر ابن تميم وصححه وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى والوجه الثاني زكاة انفراد فتجب شاة .
( مسألة 4 ) قوله فأما إن أفرداها ثم تبايعا ثم خلطاها فإن طال زمن الانفراد بطل حكم الخلطة وإلا فوجهان انتهى وأطلقهما المجد في شرحه وابن تميم وابن حمدان في رعايته الكبرى وجهان أحدهما يبطل قال المجد في شرحه بعد أن أطلق الوجهين وقد سبق توجيههما أنه يبطل فقال الصحيح البطلان ( قلت ) وهو الصواب وقدمه أيضا في الرعايتين والحاويين فقالا لو باع بعض نصابه في حوله مشاعا أو معينا بوصف أو بعد إفراده ثم خلطه سريعا انقطع وقيل لا انتهى والوجه الثاني لا تبطل .
( مسألة 5 ) قوله ومن ملك أربعين شاة ثم باع نصفها معينا مختلطا أو مشاعا انقطع