في الحول فعلى هذا يزكي نصف شاة إذا تم حوله فإن أخرجها من غير النصاب زكي المشتري بنصف شاة إذا تم حوله جزم به الأكثر منهم أبو الخطاب في الهداية لأن التعلق بالعين لا يمنع انعقاد الحول باتفاقنا بدليل من لزمته زكاة نصاب فأخرجها من غيره بعد أشهر ثم تم الحول الثاني .
فإنه يزكي ثانية ويحتسب الحول الثاني من عقب الأول لا من الإخراج ذكره صاحب المحرر واختار الشيخ في كتبه وأبو المعالي أنه لاشيء على المشتري إن تعلقت الزكاة بالعين لنقصه بتعلقها بالعين وذكره الشيخ عن أبي الخطاب قال صاحب المحرر هذا مخالف لما ذكره في كتابه ولا يعرف له موضع يخالفه وإن أخرج البائع من النصاب بطل حول المشتري ( و ) وذكره صاحب المحرر ( ع ) لنقص النصاب إلا أن يستديم الفقير الخلطة بنصيبه .
وقيل إن زكي البائع منه إلى فقير زكي المشتري وقيل يسقط كأخذ الساعي منه وهذا القول الثاني والله أعلم على قول أبي بكر وإذا لم يلزم المشتري زكاة الخلطة فإن كان له غنم سائمة ضمها إلى حصته في الخلطة وزكي الجميع زكاة انفراد وإلا فلا شيء عليه وكذا حكم البائع بعد حوله الأول ما دام نصاب الخلطة ناقصا وإن كان البائع استدان ما أخرجه ولا مال له يجعل في مقابلة دينه إلا مال الخلطة أو لم يخرج البائع الزكاة حتى تم حول المشتري .
فإن قلنا الدين لا يمنع وجوب الزكاة أو قلنا يمنع لكن للبائع مال يجعل في مقابلة دين الزكاة زكى المشتري حصته زكاة الخلطة نصف شاة وإلا فلا زكاة عليه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الحول واستأنف حولا من حين البيع عند أبي بكر وعند ابن حامد لا ينقطع حول البايع فيما لم يبع انتهى وأطلقهما في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والشرح ومختصر ابن تميم والمحرر وشرح الهداية والفائق والحاوي الكبير وشرح ابن منجا ومصنف ابن أبي المجد وغيرهم أحدهما ينقطع الحول ويستأنف حولا من حين البيع وهو الصحيح قطع به في الإفادات والوجيز وقدمه في الرعايتين والنظم والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم وصححه في تصحيح المحرر والقول الثاني لا ينقطع حول البائع فيما لم يبع اختاره ابن حامد وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الخلاصة