فيلزمه أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا ونصف جزء من شاة فيضعفها فتكون ثمانين جزءا من مائة وتسعة وخمسين جزءا من شاة ثم كل ما تم حول أحدهما لزمه من زكاة الجميع بقدر ما له فيه وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده بأن يملكا نصابين فيخلطاهما ثم يبيع أحدهما نصيبه أجنبيا فقد ملك المشتري أربعين لم يثبت لها حكم الانفراد .
فإذا تم حول الأول لزمه زكاة انفراد شاة وإذا تم حول الثاني لزمه زكاة خلطة نصف شاة إن كان الأول أخرج شاة من غير الملك وإن كان أخرج منه لزم الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة ثم يزكيان بعد الحول الأول زكاة خلطة كلما تم حول أحدهما زكى بقدر ملكه فيه وقيل يزكي الثاني عن حوله الأول زكاة انفراد لأن خليطه لم ينتفع فيه بالخلطة ويثبت أيضا حكم الانفراد لأحدهما بخلطة من له دون نصاب بنصاب لآخر في بعض الحول ومن أبدل نصابا منفردا بنصاب مختلط من جنسه .
وقلنا لا ينقطع الحول بذلك زكيا زكاة انفراد كمال واحد حصل الانفراد في أحد طرفي حوله وكذا لو اشترى أحد الخليطين بأربعين مختلطة منفردة وخلطها في الحول لوجود الانفراد في بعض الحول وقيل يزكي زكاة خلطة لأنه يبني على حول خلطة وزمن الانفراد يسير $ فصل ومن كان بينهما نصابان خلطته ثمانون شاة فباع كل واحد غنمه بغنم صاحبه واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما $ ولم تزل خلطتهما على ظاهر المذهب في أن إبدال النصاب بجنسه لا ينقطع الحول وكذا لو تبايعا البعض بالبعض قل أو كثر وغير المبيع تبقى الخلطة فيه إن كان نصابا فيزكي بشاة زكاة انفراد عليهما لتمام حوله وإذا حال حول المبيع وهو أربعون فهل في زكاة فيه وجهان ( م 2 و 3 ) فأما إن أفرادها ثم + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 2 ) قوله ومن كان بينهما نصابان خلطته ثمانون شاة فباع كل واحد غنمه بغنم صاحبه واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما ولم تزل خلطتهما على ظاهر المذهب وكذا لو تبايعا البعض بالبعض قل أو كثر وغير المبيع تبقى الخلطة فيه إن كان نصابا فيزكي بشاة زكاة انفراد عليهما لتمام حوله وإذا تم حول المبيع وهو أربعون فهل فيه