والشيخ واحتج بنية السوم في السائمة وكنية السقي في المعشرات ويعتبر عند صاحب المحرر والمجرد واحتج أن القصد في الإسامة شرط وجزم أبو الفرج والحلواني وغيرهما بالثاني ( م 1 ) ويبني على الخلاف خلط وقع اتفاقا أو فعله راع وتأخر النية عن الملك .
وقيل لا يضر تأخيرها عنه بزمن يسير كتقديمها على الملك بزمن يسير وإن بطلت الخلطة بفوات شرط مما سبق ضم من كان من أهل الزكاة ماله بعضه إلى بعض وزكاه إن بلغ نصابا وإلا فلا وقال في الانتصار إن تصور بضم حول إلى آخر نوع نفع فكمسألتنا يعني كمسألة الخلطة كذا قال ومتى لم يثبت لأحد الخليطين حكم الانفراد بحال بأن يملكا المال معا بشراء أو إرث أو غيره فزكاتهما زكاة الخلطة وإن ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول .
بأن خلطا في أثنائه نصابين ثمانين شاة زكى كل واحد إذا تم حوله الأول زكاة انفراد ( و ش ) للانفراد في بعض الحول كخلطة قبل آخره بيومين فإنه لا أثر بالاتفاق ولأن الخلطة يتعلق إيجاب الزكاة بها فاعتبرت جميع الحول كالنصاب لا زكاة خلطة خلافا لقديم قولي الشافعي ولو خلطا قبل آخر الحول بشهر فأكثر ( م ) وفيها بعد الحول الأول زكاة خلطة وإن اتفق حولاهما أخرجاه شاة عند تمام الحول على كل واحد نصفها وإن اختلف فعلى الأول نصف شاة عند تمام حوله .
فإن أخرجها من غير المال فعلى الثاني نصف شاة أيضا إذا تم حوله وإن أخرجها من المال فقد تم حول الثاني على تسع وسبعين شاة ونصف شاة له منها أربعون شاة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب الخلطة .
( مسألة 1 ) قوله ولا تعتبر نية الخلطة في خلطة الأعيان إجماعا وكذا في خلطة الأوصاف عند أبي الخطاب والشيخ ويعتبر عند صاحب المجرد والمحرر وجزم أبو الفرج والحلواني وغيرهما بالثاني انتهى القول الأول هو الصحيح صححه في الكافي والخلاصة والنظم وشرح المحرر وغيرهم وقدمه في الهداية والمستوعب والمغني والشرح ونصراه والحاويين وشرح ابن رزين وإدراك الغاية وغيرهم والقول الثاني اختاره من ذكره المصنف لكن قال ابن رزين في شرحه وليس بشيء وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والمحرر مختصر ابن تميم والرعايتين والفائق وغيرهم