للسوم والعلف نية في وجه فلو سامت بنفسها أو أسامها غاصب وجبت الزكاة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الحكم وحينئذ لا فرق بين العبارتين وإذا كان كذلك لم يظهر وجه الاختلاف في الفرع المذكور فإن معنى كون عدم السوء مانعا أنه يمنع انعقاد الحول ومعنى كونه شرطا أنه شرط لانعقاده فإن كان انعقاد الحول شرطا في صحة التعجيل لم يصح مع عدم السوم لعدم انعقاده وصح مع وجوده وإن لم يكن انعقاد الحول شرطا في صحة التعجيل صح مع عدم السوم ولكن هذا لا يعرف أعني كون انعقاد الحول ليس شرطا في صحة التعجيل وعلى مقتضى ما ذكره المصنف من أن وجود مانع انعقاد الحول لا يمنع صحة تعجيل الزكاة لو كان معه نصاب وعليه دين مثله صح تعجيله لأن الدين مانع فلينظر في ذلك قال وقد تقدم قبل هذه الورقة بخمس ورقات في أول الصفحة اليمنى متى أبرىء المدين أو قضي من مال مستحدث ابتدأ حولا لأن ما منع وجوب الزكاة منع انعقاد الحول وقطعه وهذا يحقق أنه لافرق بين وجود المانع وعدم الشرط في الحكم انتهى والجواب عما قال وبالله التوفيق أن الخلاف الذي ذكره المصنف ليس مختصا به بل نقله عن الأصحاب وهو ثقة فيما ينقل وصرح به ابن تميم وابن حمدان وصاحب الفائق وغيرهم وكذلك الفرع المبنى عليه لم يختص به المصنف بل قد سبقه إليه ابن تميم وابن حمدان وغيرهما وهم من أئمة المذهب وقد تابعهم المصنف ولم يتعقبهم كما هو عادته وملخص الجواب أن التعجيل يصح إذا وجد السبب وهو النصاب مع وجود المانع وهو عدم حولان الحول ألا ترى أن الأصحاب قالوا يجوز التعجيل قبل الحول ونص عليه في رواية جماعة وهو مانع من وجوبها بل التعجيل لا يكون إلا كذلك ولا يصح مع وجود الشرط كاملا كمضي الحول فإنه شرط بلا نزاع ولا يصح التعجيل بعد وجوده لوجوبها إذن فهذا شرط لا يصح التعجيل بعد وجوده وما قلناه أولا مانع يصح التعجيل مع وجوده وهذه شبيهة بمسألة المحشي يصح التعجيل مع وجود المانع وهو عدم حولان الحول ولا يصح مع حصول الشرط وهو مضي الحول فإن عجل لحول مستقبل فالشرط لم يوجد والمانع موجود والله أعلم وقول المحشي لأن كل ما كان وجوده شرطا كان عدمه مانعا كما أن كل مانع فعدمه شرط ولم يفرق أحد بينهما بل نصوا على أن المانع عكس الشرط انتهى هذا صحيح قد نص عليه الأصوليون لكن لم يمنعوا من ترتيب حكم على وجود المانع وانتفائه قبل وجود الشرط أو بعضه وقوله فإن معنى تكون عدم السوم مانعا أنه يمنع انعقاد الحول غير مسلم بل ينعقد الحول ويكون مراعي ألا ترى أن الإبل مثلا إذا لم ترع في أول الحول كالشهر الأول والثاني والثالث والرابع مثلا ثم رعت بعد ذلك أكثر من نصف الحول نتبين