كغصبه حبا وزرعا في أرض ربه فيه العشر على مالكه .
كنباته بلا زرع وإن اعتلفت بنفسها أو علفها غاصب فلا زكاة لفقد السوم المشترط والمحرم الغصب لا العلف ويعتبر لهما النية في وجه آخر فلا زكاة إذا سامت بنفسها أو أسأمها غاصب ( م 2 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + أن الحول انعقد عن أوله وإن لم تكن رعت فيه فليس عدم السوء مانعا من انعقاد الحول مطلقا بل من الوجوب وقوله أيضا معنى كون وجوده شرطا أنه شرط لانعقاده غير مسلم أيضا بل قد ينعقد الحول قبل وجود الشرط كما مثلنا قبل وقد لا ينعقد إلا بعد وجوده كالإسلام والحرية وقوله فإن كان انعقاد الحول شرطا في صحة التعجيل لم يصح مع عدم السوم لعدم انعقاده وصح مع وجوده فنقول ليس بين انعقاد الحول وعدم السوم ملازمة لصحة التعجيل بل قد ينفك عنه وهو وجود الحول مع عدم السوم كما مثلنا به قبل وقوله وإن لم يكن انعقاد الحول شرطا في صحة التعجيل صح مع عدم السوم فنقول هذا صحيح فإن عدم انعقاد الحول ليس بشرط في صحة التعجيل بل يصح التعجيل قبل انعقاد الحول إذا وجد السبب ألا ترى أن الأصحاب جوزوا التعجيل عن الحول الثاني قبل دخوله على الصحيح من المذهب وقدمه المصنف وكذلك عن الحول الثالث على رأي وقد صح انعقاد الحول مع عدم السوم وقوله ولكن هذا لا يعرف أعني كون انعقاد الحول ليس شرطا في صحة التعجيل غير مسلم بل هو معروف وقد قاله الأصحاب كما قلنا إذا عجله لأكثر من حول إذا وجد السبب وهو النصاب على كل تقدير يجوز التعجيل إذا وجد السبب وهو النصاب مع وجود المانع وهو عدم حولان الحول وأما وجود بعض الشروط كاملا فلا يتصور معه تعجيل الزكاة كحولان الحول مثلا وقد يتصور إذا وجد بعض الشرط كالسوم إذا قلنا إنه شرط وشرع فيه وكذا الشروع في الحول في زكاة النقدين ونحوهما وقوله وعلى مقتضى ما ذكره المصنف من أن وجود مانع انعقاد الحول لا يمنع صحة تعجيل الزكاة لو كان معه نصاب وعليه مثله صح تعجيله لأن الدين مانع فلينظر غير مسلم لأن المصنف لم يلتزم أن كل مانع يجوز التعجيل معه بل قال وذلك إذا وجد السبب وهنا لم يوجد السبب لوجود الدين والله أعلم .
( مسألة 2 ) قوله ولا يعتبر للسوم والعلف نية في وجه فلو سامت بنفسها أو أسامها غاصب وجبت الزكاة وإن اعتلفت بنفسها أو علفها غاصب فلا زكاة لفقد السوم المشترط والمحرم الغصب لا العلف ويعتبر لها النية في وجه آخر فلا زكاة إذا سامت بنفسها أو