& باب زكاة السائمة .
تجب الزكاة في الإبل ( ع ) والبقر ( ع ) والغنم ( ع ) السائمة ( و ه ش ) للدر والنسل زاد بعضهم والتسمين وقيل والعمل كالإبل التي تكري وهو أظهر ونص أحمد لا ( و ه ش ) وقيل تجب في المعلوفة ( و م ) كمتولد بين سائمة ومعلوفة ( و ) وأطلق بعضهم فيما إذا كانت نتاج النصاب رضيعا سائما وجهين ( * ) وبعضهم احتمالين وسيأتي ويعتبر السوم بأن ترعي المباح فلو اشترى لها ما ترعاه وجمع لها تأكل فلا زكاة ولا زكاة في ماشية في الذمة كما سبق وللأصحاب وجهان هل السوم شرط أو عدمه مانع فلا يصح التعجيل قبل الشروع فيه على الأول ويصح على الثاني ( م 1 ) .
ويعتبر السوم أكثر الحول نص عليه في رواية صالح وفي الخلاف في مسألة نقص النصاب في بعض الحول نص عليه في مواضع وذكره الخرقي فيمن بعده ( و ه ) وقيل يعتبر كله زاد بعضهم ولا أثر لعلف يوم ويومين ( و ش ) ولا يعتبر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب زكاة السائمة .
( * ) ( تنبيه ) قوله وأطلق بعضهم فيما إذا كان نتاج السائمة رضيعا سائمة وجهين انتهى لعله رضيعا غير سائم كما في الرعاية وغيرها وهو الصواب .
( مسألة 1 ) قوله وللأصحاب وجهان هل السوم شرط أو عدمه مانع فلا يصح التعجيل قبل الشروع فيه على الأول ويصح على الثاني انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى وصاحب الفائق وبنوا هذا الفرع على هذا الخلاف كما فعل المصنف أحدهما عدم السوء مانع ( قلت ) في كلام الشيخ والشارح وغيرهما لقطع بأن عدم السوم مانع والوجه الثاني السوم شرط .
( تنبيه ) قال القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشي هذا الكتاب في تحقق هذا الخلاف نظر لأن كل ما كان وجوده شرطا كان عدمه مانعا كما أن كل مانع فعدمه شرط ولم يفرق أحد بينهما بل نصوا على أن المانع عكس الشرط فوجود المانع كعدم الشرط فلزم من كل منهما انتفاء الحكم ووجود الشرط كعدم المانع لأنه يلزم من كل منهما وجود