تميم ونص أحمد على مثله ولا ينقطع في أموال الصيارفة ( و ) لئلا يفضي إلى سقوطها فيما ينمو ووجوبها في غيره والأصول تقتضي العكس ولا في نصاب يجب في عينه أبدله بجنسه نص عليه ( و م ) ولأنه بسبب الأول من جنسه كنتاج وذكر أبو الخطاب وغيره تخريجا ينقطع ( و ش ) كغير الجنس ( ه ) وكرجوعه إليه بعيب أو فسخ وإقالة ( ه ) في الماشية لنموها من عينها وقد زالت بخلاف النقد وقاس جماعة منهم القاضي وأصحابه وصاحب المغني والمحرر على عرض تجارة يبيعه بنقد أو يشتريه به يبني .
( و ) حكى الخلاف ثم بعض الأصحاب عبر عن الخلاف بالإبدال وبعضهم بالبيع ودليلهم يقتضي التسوية وعبر القاضي بالإبدال ثم قال نص عليه في رواية أحمد ابن سعيد في الرجل يكون عنده غنم سائمة فيبيعها بضعفها من الغنم هل يزكيها أم يزكي الأصل قال بل يعطي زكاته على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي لأن نماءها منها .
وقال أبو المعالي المبادلة هل هي بيع فيه روايتان ثم ذكر نصه يجوز إبدال المصحف لا بيعه وقال أحمد المعاطاة بيع والمبادلة معاطاة وإن هذا أشبه قال فإن قلنا هي بيع انقطع كلفظ البيع لأنه ابتداء ملك نعم المبادلة تدل على وضع شيء بمكان شيء مماثل له كالتيمم عن الوضوء فكل بيع مبادلة لاالعكس وإن زاد بالاستبدال تبع الأصل في الحول أيضا نص عليه ( و م ) كنتاج فلو أبدل مائة شاة بمائتين لزمه شاتان إذا دخل حال حول المائة .
وقال أبو المعالي يفرد الزائد حولا وفي الانتصار إن أبدله بغير جنسه بنى أومأ إليه ثم سلمه وفرق فيها وفي كتاب ابن تميم والرعاية لا يبني على الأصح وذكر أبو بكر فيما إذا أبدل نصابا بغير جنسه ثم رد عليه بعيب ونحوه يبني على الحول الأول إذا لم يحل وفي نسخة نقل المبادلة بيع .
ومن قصد ببيع أو هبة أو إتلاف ونحوه الفرار من الزكاة حرم ولم تسقط ( و م ) أطلقه أحمد فلهذا قال ابن عقيل هو ظاهر كلامه وقدمه في المحرر وذكره بعضهم قولا وفي منتهى الغاية وغيرها لا أولى الحول لندرته وجزم جماعة يعتبر قرب وجوبها وفي الرعاية قبل الحول بيومين وقيل بشهرين