وصححه ابن تميم وقيل ويومين وقيل الخمسة والسبعة يحتمل وجهين وفي الروضة وأيام فإما أن مراده ثلاثة أيام لقلتها واعتبارها في مواضع أو ما لم يعد كثيرا عرفا ولا يعتبر طرفا الحول خاصة ( ه ) ولنا وجه كقوله في العروض ولا يعتبر آخره في العروض خاصة فلا يؤثر نقص النصاب في غيره خاصة ( ش م ) ونص أحمد في مواضع على العروض كالأول وهو المذهب ويتبع نتاج نصاب السائمة وربح التجارة للأصل في حوله إن كان الأصل نصابا لتبعها في الملك حتى ملكت بملك الأصل وإلا فحول الجميع من حين كمل نصابا .
ولو نض الربح قبل الحول ثم يستأنف له حولا ( ش ) في أصح قوليه هل يبتدئه من النضوض أو الظهور لأصحابه وجهان وتأتي في السائمة رواية حول الجميع من حين ملك الأمات كذا يقال أمات وإنما يقال أمهات في بنات آدم فقط واستعمل الفقهاء الأمهات في المواشي أيضا وهو غلط والله أعلم كذا ذكره بعضهم وقول الفقهاء لغة أيضا ويقال في بني آدم أمهات .
وفيه لغة أمات ولا يتبع المستفاد في أثناء الحول بجنسه ( ه ) ولو كان سائمة ( م ) أفضى إلى التشقيص أم لا ولا عشر في ذلك وحكى في الأجرة رواية كقول أبي حنيفة ولا يبني الوارث على حول الموروث ذكره أحمد في رواية الميموني وابن عبدالبر ( ع ) وللشافعي قول يبني ويأتي قول ابن عقيل في الفصل الثالث من الخلطة ويضم المستفاد إلى مال إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه ويزكي كل واحد إذا تم حوله وقيل يعتبر النصاب في مستفاد وينقطع الحول بنقص النصاب في أثنائه أو بيعه بغير جنسه ( م ر ) وإن اختلط مالا زكاة فيه بما فيه زكاة ثم تلف البعض قبل الحول ولم يعلم لم يجب شيء ولا ينقطع بموت الأمات والنصاب تام بالنتاج ( و ) ولا يتبع فاسد بخلاف المغصوب .
وفي رواية ولا بإبدال نصاب ذهب بفضة أو بالعكس ( ش ) وفيه رواية مخرجة من عدم ضم أحدهما إلى الآخر وإخراجه عنه فإن لم ينقطع الحول أخرج مما معه عند وجوب الزكاة وذكر القاضي في شرح المذهب يخرج مما ملكه أكثر الحول قال ابن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
وقاله القاضي أيضا انتهى ليس كما قال عن المحرر فإنه قال ولا يؤثر نقصه دون يوم وليس هو المجرد للقاضي لقوله بعده وقاله القاضي أيضا