.
وفيه احتمال ويحتمل سقوطها قبله لتزلزله وإذا أداها من غيره فرأس المال باق وإن أدى منه حسب من المال والربح ذكر القاضي وتبعه صاحب المستوعب والمحرر وغيرهما .
وفي المغني تحتسب من الربح ورأس المال باق لأنه وقاية ولا يقال مؤنة كسائر المؤن لأنه يلزم أن يحسب عليهما وفي الكافي هي من رأس المال ونص عليه أحمد لأنه واجب عليه كدينه وليس لعامل إخراج زكاة تلزم رب المال إلا بإذنه نص عليه ومن شرط منهما زكاة حصته على الآخر جاز لأنه شرط لنفسه نصف الربح وثمن عشره ولا يصح أن يشترط رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح لأنه قد يحيط بالربح فهو كشرط فضل دراهم سأله المروذي يشترط المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح قال لا الزكاة على رب المال وصححه شيخنا كما يختص بنفعه في المساقاة إذا لم يثمر الشجر وركوب الفرس في الجهاد إذا لم يغنموا .
كذا قال قال الشيخ في فتاويه ويصح شرطها في المساقاة على العامل لأنه جزء من النماء المشترك فمعناه القدر المسمى لك مما يفضل عنها ويحتمل أن لا يصح لأنا لا نعلم هل يوجد من الثمرة ما فيه العشر أو لا فيصير نصيبه مجهولا ولأنه يفضي إلى أن يشح له القليل إذا كثرت الثمرة والكثير إذا قلت ولا نظير له $ فصل ويشترط الحول للماشية والأثمان وعروض التجارة خاصة ( و ) ومضيه على نصاب تام $ ( و ) رفقا بالمالك وليتكامل النماء فيواسي منه ويعفي عن ساعتين في الأشهر وفي نصف يوم وجهان ( م 18 ) وقدم في منتهى الغاية يؤثر معظم اليوم وقال أبو بكر وعن يوم جزم به في المحرر وغيره وقاله القاضي أيضا ( * ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 18 ) قوله ويعفي عن ساعتين في الأشهر وفي نصف يوم وجهان انتهى أحدهما يعفي عنه وهو الصحيح اختاره المجد في شرحه ومحرره وأبو بكر والقاضي وصححه ابن تميم وغيره وجزم به في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق والوجه الثاني لا يعفى عنه .
( * ) ( تنبيه ) قول المصنف وقال أبو بكر وعن يوم وجزم به في المحرر وغيره