وسبق قبل آخر فصل في صفة الصلاة خبر أبي هريرة وروى ابن ماجة عن محمد بن عبدالرحمن بن هياج عن يحيى بن عبدالرحمن الأرحبي عن عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة إمام قوم وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان وأخوان متصارمان ورواه ابن حبان عن الحسن بن سفيان عن أبي كريب عن يحيى ورواه الطبراني من حديث يحيى ورواه أيضا وجعل الثالث وعبد آبق من مواليه ورواه الحافظ الضياء في المختارة من طريقه وهو حديث حسن ورواته ثقات وسبق في ستر العورة بعد الصلاة في دار غصب صلاة الآبق وفي اللباس هل يلزم من عدم القبول عدم الصحة نقل أبو طالب ينبغي أن يؤمهم .
وقال شيخنا أتى بواجب ومحرم يقاوم صلاته فلم يقبل إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها قال في الفصول تكره له الإمامة ويكره الائتمام به