وأطلق ابن الجوزي وجهين إذا استويا وجزم بعضهم الأولى تكره قال الأصحاب يكره لخلل في دينة أو فضله اقتصر في الفصول والغنية وغيرهما وقال شيخنا إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب فلا ينبغي أن يؤمهم لأن المقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالائتلاف .
ولهذا قال عليه السلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وقال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا وقال صاحب المحرر أو لدنيا وهو ظاهر كلام جماعة وقيل تفسد صلاته ( خ ) لخبر أبي غالب عن أبي أمامة مرفوعا ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون أبو غالب ضعفه ابن سعيد والنسائي وغيرهما ووثقه الدارقطني وقال ابن عدي لا بأس به رواه الترمذي وقال حسن غريب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى كما تقدم وظاهر كلام جماعة وسقط من الكتاب فيكون قد أطلق الخلاف والله أعلم