ويخرج على ذلك أيضا فساد الصوم بوصول إصبعها أو حيض إليه والوجهان في حشفة الأقلف وذكر بعضهم أن حكم طرف القلفة كرأس الذكر ( م 14 ) .
وأوجب الحنفية ما لا مشقة فيه من الفرج دون الأقلف والدبر في حكم الباطن لإفساد الصوم بنحو الحقنة ولا يجب غسل نجاسته .
وأثر الإستجمار نجس ( و ) ويعفى عن يسيره ( و ) وعنه طاهر اختاره جماعة ومن استنجى نضح فرجه وسراويله وعنه لا كمن استجمر .
ومن ظن خروج شيء فقال أحمد لا يلتفت إليه حتى يتيقن زواله عنه فإنه من الشيطان فإنه يذهب إن شاء الله تعالى ولم ير أحمد حشو الذكر في ظاهر ما نقله عبدالله وأنه لو فعل فصلى ثم أخرجه فوجد بللا فلا بأس ما لم يظهر خارجا وكره الصلاة فيما أصابه الإستجمار حتى يغسله نقل صالح أو يمسحه ونقل عبدالله لا يلتفت إليه .
ويجوز بكل طاهر منق مباح وفيه رواية مخرجة ويحرم في الأصح بجلد سمك أو حيوان مذكى وقيل مدبوغ وحشيش رطب ولا يجوز بمطعوم ولو بطعام بهيمة صرح به جماعة منهم أبو الفرج وروث ( ة م ) وعظم ( ة م ) ومحترم كما فيه ذكر الله قال جماعة وكتب حديث وفقه وفي الرعاية وكتابه مباحة ومتصل بحيوان ( و ش ) خلافا للأزجي وفي النهاية وذهب وفضة ( و ش ) ولعله مراد غيره لتحريم استعماله وفيها أيضا وحجارة الحرم ( و ش ) وهو سهو وانفرد شيخنا بإجزائه بروث عظم وظاهر كلامه وبما نهى عنه قال لأنه لم ينه عنه لأنه لا ينقى بل لإفساده + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 14 قوله والوجهان في حشفة الأقلف وذكر بعضهم أن حكم طرف القلفة كرأس الذكر انتهى وقد علمت الصحيح من الوجهين في ذلك وقال في الرعاية الكبرى بعد أن جعل حكمهما واحدا وقيل وجوب غسل حشفة الأقلف المفتوق أظهر انتهى وجزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين والنظم والحاوي الصغير والرعاية الصغرى ومختصر ابن تميم وغيرهم وقدمه في الكبرى .
قلت وهذا الصواب والظاهر أن محل الخلاف فيما إذا كانت الحشفة مستترة بالقلفة وعلى الحشفة نجاسة وأمكن كشفها