فإذا قيل يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى وإن استجمر بعده فقيل لا يجزيء وقيل بلى وقيل إن أزال شيئا ( م 15 ) وعنه يختص الإستجمار بالحجر ( خ ) فيكفي واحد وعنه ثلاثة .
ويكره بيمينه ( و ش ) وقيل بتحريمه وإجزائه في الأصح نقل صالح أكره أن يمس فرجه بيمينه فظاهره مطلقا وذكر صاحب المحرر وهو ظاهر كلام الشيخ وحمله أبو البركات ابن منجا على وقت الحاجة لسياقه فيها وترجم الخلال رواية صالح كذلك .
ولا يصح تقديم الوضوء عليه اختاره الأكثر وعنه يصح ( و ) وكذا التيمم .
وقيل لا يصح ( و ش ) فلو كانت على غير المحل فوجهان ( م 16 ) .
قال شيخنا ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولو وقفت عل طائفة معينة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 15 قوله وإن استجمر بعده يعني لو استجمر أولا بمنهي عنه ثم استجمر بعده بمباح فقيل لا يجزيء وقيل بلى وقيل إن أزال شيئا انتهى وأطلق الإجزاء وعدمه ابن تميم وابن عبيدان وابن عبدالقوي في مجمع البحرين والزركشي وغيرهم أحدهما لا يجزيء مطلقا .
قلت وهو الصواب وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى وإطلاقه الوجهين إنما حكاه طريقة .
والقول الثاني يجزيء مطلقا .
والقول الثالث إن أزال شيئا أجزأ وإلا فلا وهو لابن حمدان في الرعاية الكبرى واختاره إذا علم ذلك في إدخاله القول الثالث في إطلاق الخلاف شيء .
مسألة 16 قوله ولا يصح تقديم الوضوء عليه اختاره الأكثر وعنه يصح وكذا التيمم وقيل لا يصح فلو كانت على غير المحل فوجهان انتهى وأطلقهما في الكافي وابن تميم والحاوي الكبير ومجمع البحرين وابن عبيدان وحواشي المصنف على المقنع والزركشي وغيرهم .
أحدهما يصح تقديم التيمم على غسلها وهو الصحيح على هذا البناء قال الشيخ في المغني وابن منجا في شرحه والأشبه الجواز وصححه في الرعاية الكبرى .
قلت وهو الصواب وهو ظاهر كلام جماعة .
والوجه الثاني لا يصح اختاره القاضي وقدمه في الشرح وشرح ابن منجا قال في المذهب لم يصح على قول أصحابنا انتهى وقد نقل الشيخ في المغني والشارح وتبعهما الزركشي عن ابن عقيل أنه قال حكم النجاسة على غير الفرج حكمها على الفرج والذي رأيته في الفصول القطع بعدم الصحة