عدمه ( م 12 13 ) فلا تدخل يدها وإصبعها بل ما ظهر ( و ش ) نقل جعفر إذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها قال في الخلاف أراد ما غمض من الفرج لأن المشقة تلحق فيه .
قال ابن عقيل وغيره هو باطن وقال أبو المعالي والرعاية وغيرهما هو في حكم الظاهر وذكره في المطلع عن أصحابنا واختلف كلام القاضي * وعلى ذلك يخرج إذا خرج ما احتشته ببلل هل ينقض قال في الرعاية لا لأنه في حكم الظاهر وقال أبو المعالي إن ابتل ولم يخرج من مكانه فإن كان بين الشفرين نقض وإن كان داخلا لم ينقض وقاله الحنفية قالوا وإن أدخلت إصبعها فيه انتقض لأنها لا تخلو من بلة ويتوجه عندنا الخلاف + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 12 قوله وفي وجوب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة وجهان والنص عدمه انتهى .
أحدهما لا يجب وهو الصحيح نص عليه واختاره المجد وحفيده وغيرهما وقدمه في مجمع البحرين وشرح ابن عبيدان والفائق ومختصر ابن تميم وغيرهم .
والوجه الثاني يجب اختاره القاضي وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير قال في الرعاية الكبرى وتغسل المرأة الثيب نجاسة باطن فرجها إن قلنا بنجاسة رطوبته لأنه في حكم الظاهر فإن نجس أو مخرج الحيض ببول أو غيره وجب غسله في رواية وقيل يسن غسله ثم قال بعد ذلك والنص أنه لا يجب غسل باطن فرج المرأة من جنابة ولا نجاسة انتهى وقد نقل المصنف عن أبي المعالي والرعاية أنه في حكم الظاهر وأن صاحب المطلع ذكره عن أصحابنا وقال في الحاوي الكبير ويحتمل أن يجب إيصال الماء إلى باطن الفرج إلى حيث يصل الذكر إن كانت ثيبا انتهى وقيل إن كان في غسل الحيض وجب إيصال الماء إلى باطن الفرج ولا يجب من غسل الجنابة .
* تنبيه ظاهر قوله قال ابن عقيل وغيره هو باطن وقال أبو المعالي والرعاية وغيرها هو في حكم الظاهر وذكره في المطلع عن أصحابنا واختلف كلام القاضي أن الخلاف مطلق في ذلك أعني هل ما أمكن غسله من الفرج في حكم الظاهر أو الباطن ويكون كالمسألة التي قبلها فعلى هذا يكون الصحيح أنه في حكم الباطن موافقة للنص وهذه .
مسألة 13 أخرى ويحتمل أن يكون الخلاف هناك على القول بأنه في حكم الظاهر وإنما لم يجب غسله للمشقة والله أعلم