وفي سترة مغصوبة ونجسة وجهان ( م 5 6 ) فالصلاة إليها كالمقبرة .
قال صاحب النظم وعلى قياسه سترة الذهب ويتوجه منها لو وضع المار سترة ومر أو تستر بدابة جاز وسترة الإمام سترة لمن خلفه ( و ) ولا عكس ( و ) فلا يستحب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + بالماء هل يلحق بخلوة المرأة على وجهين قلت الصواب أن مرورها لا يقطع الصلاة وإن قلنا تقطعها المرأة وكلامه في النكت يدل على ذلك فإن الصحيح من المذهب أن خلوتها لا تؤثر في الماء منعا والذي يظهر أن قطع الصلاة بالمرأة والحمار لا يعقل معناه بل هو تعبدي فيقوى عدم قطعها للصلاة وصححه ابن نصر الله أيضا في حواشيه .
مسألة 5 قوله وفي سترة مغصوبة ونجسة وجهان انتهى .
ذكر مسئلتين .
المسئلة الأولى لو صلى إلى سترة مغصوبة فمر من ورائها ما يقطع الصلاة فهل يقطعها أم لا أو مر من ورائها يكره مروره فهل يكره أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المغني والمجد في شرحه والشرح ومختصر ابن تميم والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم إحداهما كغيرها قدمه في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب لإطلاقهم والوجه الثاني لا يعتد بها فوجودها كعدمها جزم بها ابن رزين في شرحه قلت وهذا الصواب قال المجد في شرحه بعد أن أطلق الوجهين وعللهما وأصل الوجهين الصلاة في البقعة والثوب المغصوب انتهى والمذهب عدم صحة الصلاة في ذلك فكذا يكون هنا وهو الذي اخترناه والله أعلم .
المسئلة الثانية إذا صلى إلى سترة نجسة فهل هي كالطاهرة أم لا يعتد بها أطلق الخلاف إحداها هي كالطاهرة قدمه في الرعاية الكبرى قلت وهو الصواب الذي لا يعدل عنه وهو ظاهر كلام الأصحاب والوجه الثاني وجودها كعدمها قلت وهو ضعيف وإطلاق المصنف فيه نظر والصحيح الفرق بين المغصوبة والنجسة .
تنبيه قوله في سترة الإمام سترة لمن خلفه بعد ذكره حديث ابن عباس والذي بعده وما فيها من الإحتمالات قال فاختلف كلامهم على وجهين والأول أظهر وفاقا للشافعية وغيرهم انتهى قال ابن نصر الله في حواشيه صوابه والثاني أظهر ولأنه محل وفاق الشافعية أعني عموم سترة لما يبطلها ولغيره كمرور الآدمي ومنه المصلي المار انتهى