للمأموم سترة وليست سترة له وذكروا أن معنى ذلك إذا مر ما يبطلها فظاهره أن هذا فيما يبطلها خاصة وأن كلامهم في نهي الآدمي عن المرور على ظاهره وكذلك المصلي لا يدع شيئا يمر بين يده لأنه عليه السلام كان يصلي إلى سترة دون أصحابه لكن قد احتجوا بمرور ابن عباس بالأتان بين يدي بعض الصف ولم ينكر ذلك أحد وهذا قضية عين يحتمل البعد مع أنه في الحرم ويحتمل عدم الإمكان وحضور شاغل عنه لو علم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ولم ينكر ذلك أحد بل يضيف عدم الإنكار إليه وغايته إقرار بعض الصحابة واحتجوا بأن البهيمة لما أرادت أن تمر بين عليه السلام درأها حتى التصق بالجدار فمرت من ورائه رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد جيد إلى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ولم يفعلوا كفعله ولم ينكر ولم ينكر عليهم وهذا إن صح فقضية عين تحتمل أنها لم تمر بين أيديهم مع احتمال البعد أو تركوها لظنهم عدم الإمكان مع أنه مقام كراهة وهذا منهم يدل على العموم فاختلف كلامهم على وجهين والأول أظهر وفاقا للشافعية وغيرهم .
وقال ابن تميم ومن وجد فرجة في الصف قام فيها إذا كانت بحذائه فإن مشى إليها عرضا كره وعنه لا وقال صاحب النظم لم أر احدا تعرض لجواز مرور الإنسان بين يدي المأمومين فيحتمل جوازه اعتبارا بسترة الإمام لهم حكما ويحتمل اختصاص ذلك بعدم الإبطال لما فيه من المشقة على الجميع ومراده عدم التصريح به وقد قال القاضي عياض المالكي اختلفوا هل سترة الإمام سترة لمن خلفه أم هي سترة له خاصة وهو سترة لمن خلفه مع الإتفاق أنهم مصلون إلى سترة .
ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعا إنما الإمام جنة أي الترس يمنع من نقص صلاة المأموم لا أنه يجوز المرور قدام المأموم كما سبق وروى ابن خزيمة حدثنا الفضل بن يعقوب الرصافي حدثنا الهيثم بن جميل حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم والزبير بن خريت عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمرت