ذكره صاحب المحرر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والرواية الثانية تبطل اختاره المجد ورجحه الشارح ومال إليه في المغني وقدمه في المستوعب مختصر ابن تميم وحواشي المقنع للمصنف وجزم به ناظم المفردات واختاره الشيخ تقي الدين وقال هو مذهب أحمد قلت وهو الصواب .
تنبيه قوله وحمار أهلي هو في نسخ صحيحة وفي بعض النسخ لم يذكر أهلي والصواب ذكرها وهو الصحيح وذكر أبو البقاء في شرح الهداية وجها بأن حمار الوحش كالأهلي وقدمه في الرعاية الكبرى وقال في النكت اسم الحمار إذا أطلق ينصرف إلى المعهود المألوف في الإستعمال وهو الأهلي وهذا الظاهر ومن صرح به فالظاهر أنه صرح بمراد غيره فليس في المسئلة قولان كما يوهمه كلامه في الرعاية انتهى قلت ليس الأمر كما قال فقد ذكره أبو البقاء وجها كما تقدم وذكره ابن رجب في قاعدة تخصيص العموم بالعرف قال وللمسألة نظائر كثيرة مثل ما لو حلف لا يأكل لحم بقر فهل يحنث بأكل لحم بقر الوحش على وجهين في الترغيب وكذا لو حلف لا يركب حمارا فركب حمارا وحشيا هل يحنث أم لا على وجهين وكذا وجوب الزكاة في بقر الوحش وما أشبهه انتهى كلامه في القواعد ورأيت بخطه على شرح الهداية للمجد يقول ولا فرق بين الحمار الوحشي والأهلي في ظاهر كلام أصحابنا وحكى أبو البقاء في شرح الهداية عن الشريف أن في بعض نسخ المجرد ويقطع الحمار الأهلي وذلك لأن الوحشي يخالفه في طهارته وإباحة أكله فافترقا انتهى فظاهر كلامه هنا تقوية دخوله والله أعلم .
المسألة الثانية 3 مرور الشيطان هل يقطع الصلاة أم لا أطلق المصنف الخلاف وجعله كمرور المرأة والحمار وهو صحيح ذكره كثير من الأصحاب منهم ابن تميم وغيره وقدم في الرعاية الكبرى أن مرور الشيطان لا يقطع الصلاة وأطلق في المرأة والحمار الروايتين وقدم في الشرح أيضا أنه لا يقطع وإن قلنا يقطعها مرور المرأة والحمار ثم قال قال ابن حامد وهل يقطع الصلاة مرور الشيطان على وجهين أحدهما يقطع وهو قول بعض أصحابنا والثاني لا يقطع اختاره القاضي انتهى قلت عدم القطع ظاهر كلام أكثر الأصحاب لاقتصارهم على الثلاثة .
المسئلة الثالثة 4 مرور الصغيرة هل هو كمرور المرأة أم لا قال المصنف كلام الأصحاب يحتمل وجهين قال في النكت ظاهر كلام الأصحاب أن الصغيرة لا يصدق عليها أنها امرأة فلا تبطل الصلاة بمرورها وهو ظاهر الأخبار قال وقد يقال يشبه خلوة الصغيرة