وفي المغني والحرم كمكة ونقل بكر يكره المرور بين يديه إلا بمكة لا بأس به وإن أبي دفعه ( ه ) فإن أصر فله قتاله على الأصح ولو مشى ( م ) فإن خاف فساد صلاته لم يكرر دفعه ويضمنه على الأصح فيهما وإن مر بينه وبين سترته أو يديه قريبا وعنه في غير نفل وعنه وجنازة كلب أسود بهيم .
وعنه أو بين عينيه بياض بطلت ( خ ) وفي امرأة وحمار أهلي وشيطان روايتان وكلامهم في الصغيرة يحتمل وجهين ( م 2 4 ) .
وليس وقوفه كمروره على الأصح كما لا يكره بعير وظهر رجل ونحوه + + + + + + + + + + + + + + + ولا كراهة وهو الصحيح نص عليه وجزم به في المغني والكافي والمذهب والمجد في شرحه والشارح وصاحب التلخيص والبلغة والإفادات والرعاية الصغرى والحاويين ومجمع البحرين والنظم وشرح ابن رزين وغيرهم واختاره الشيخ وغيره وصححه ابن نصر الله في حواشيه وقدمه ابن تميم وصاحب الفايق والرواية الثانية هي كغيرها قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب قال المصنف في النكت قدمه غير واحد وقدمه هو في حواشي المقنع وقال في الرعاية الكبرى لو مر دون سترته في غير المسجد الحرام ومكة وقيل والحرم كلب أسود بهيم بطلت صلاته وقال بعد ذلك بفصلين وله رد المار أمامه دون سترته وعنه في الفرض فقط وقيل يرده في غير المسجد الحرام ومكة وقيل والحرم وعنه وفيهما انتهى .
مسألة 2 قوله وفي امرأة وحمار أهلي روايتان وكلامهم في الصغيرة يحتمل وجهين انتهى شمل كلامه مسائل .
المسئلة الأولى 2 إذا مر بين يدي المصلي امرأة أو حمار أهلي فهل تبطل الصلاة بذلك أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية وخصال ابن البناء والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمقنع والتلخيص والبلغة والمحرر في الشرح والنظم والرعايتين والحاويين ونهاية ابن رزين وغيره إحداهما لا تبطل وهو الصحيح نفلها الجماعة عن الإمام أحمد وجزم به الخرقي وصاحب المبهج والوجيز والإفادات والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم قال في المغني والكافي في هذه الرواية هي المشهورة قال الزركشي هي أشهرها واختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح ونظم نهاية ابن رزين وحواشي ابن نصر الله قال في الفصول لا تبطل في أصح الروايتين وقدمه في المغني والكافي وإدراك الغاية وشرح ابن رزين وغيرهم