& باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره أو يبطلها .
يستحب إلى سترة ( و ) ولو لم يخش مارا ( م ر ) وعند الحنفية لا بأس إذا وأطلق في الواضح يجب من جدار أو شيء شاخص وعرضه أعجب إلى أحمد لقوله عليه السلام ولو بسهم يقارب طول ذراع ( و ) نص عليه يقرب منها وبينه وبينها ثلاثة أذرع فأقل نص عليهما ينحرف عنها وإن تعذر غرز عصا ووضعها خلافا لأكثر الحنفية فإن لم يجد خط خطا كالهلال لا طولا ( ش ) قال غير واحد ويكفي وعنه يكره الخط ( و ه م ) ويحرم ذكره غير واحد من الحنفية .
وفي الفصول والترغيب وغيرهما ويكره ( و ه ) المرور بين يدي كل مصل وسترته ولو بعد منها ( و ش ) وكذا بين يديه قريبا في الأصح ( ش ) وهو ثلاثة أذرع .
وقيل العرف لا موضع سجوده ومسجد صغير مطلقا ( ه ) ويتوجه من قولنا لو صلى على دكان بقدر قامة المار لا بأس وقاله الحنفية ويستحب رده وأن غلبه لم يرده ( و ) وإن احتاج إلى المرور لم يرده .
وقيل بلى وتكره الصلاة هناك ولا تحرم ( ه ) وهل مكة كغيرها ها هنا فيه روايتان ( م 1 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 1 قوله وهل مكة كغيرها يعني في المرور بين المصلي والسترة فيه روايتان انتهى إحداهما ليست كغيرها بل يجوز المرور بين يدي المصلي فيها من غير سترة