السنة ورد صاحب المحرر على من لم يصحح الأئتمام بمن يعتقد أن الفاتحة نفل بفعل الصحابة فمن بعدهم مع شدة اختلافهم فيما هو الفرض والسنة .
ولأن اعتقاد الفرضية والنفلية يؤثر في جملة الصلاة لا تفاصيلها لأن من صلى يعتقد الصلاة فريضة فأتى بأفعال يصح معها الصلاة بعضها فرض وبعضها نفل وهو يجهل الفرض من السنة أو يعتقد الجميع فرضا صحت صلاته ( ع ) وكذا قال الحنفية في حنفي اقتدى بمن يرى الوتر سنة يجوز لضعف دليل وجوبه ذكره في مختصر البحر المحيط وكذا عند المالكية متى أتى بالشرائط جاز الإئتمام به وإن لم يعتقد وجوبها وإلا لم يجز فالشافعي يمسح جميع رأسه سنة لا يضر اعتقاده بخلاف ما لو أم في الفريضة بنية النافلة أو يمسح رجليه .
قال بعض المالكية إنما يمتنع فيما علم خطؤه كنقض القضاء وفي النصيحة للآجري يجب أن يتعلم حتى يعلم فرض الطهارة من السنة وأن الواجبات المذكورات سنن ومن ترك شيئا منها أو غيرها من السنن كالأذان والإقامة والإفتتاح ورفع اليدين مع التكبير والتورك عمدا أو جهلا أعاد لأن من خالف السنة عصى وهذا الذي ذكره يشبه كلام المالكية وعند المالكية أنه يجب التعلم وأن صلاة الجاهل وإمامته لا تصح واحتج صاحب الإكمال منهم بقوله عليه السلام للمسيء في صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل + + + + + + + + + + + + + + + وغيره والرواية الثانية يشرع السجود لها قدمه في الرعايتين مختصر ابن تميم وغيرهما فهذه اثنتان وثلاثون مسألة قد فتح الله الكريم بتصحيحهما