عنده وهو التسميع والتكبير والتشهدان وجلوسهما والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والجهر والإخفات والسورة ( و ه ) في الثلاثة الأخيرة وتكبير العيد والقنوت ( و ش ) في القنوت والتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه عنده وسمى أبو الفرج الواجب سنة اصطلاحا وكذا قال ابن شهاب كما سمي المبيت ورمي الجمار وطواف الصدر سنة وهو واجب ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب أن يأتي بها على وجه غير مكروه ( و ) وإن ترك واجبا فسبق الكلام فيه وعند الحنفية يجب أن يأتي بها كاملة وقال في الإنتصار وغيره يجب الشيء بما ليس بواجب كالكفارة وكالطهارة للنفل فلا يمتنع مثله هنا ويلزمه أن يعلم أن ذلك من الصلاة ويأتي به ويكفيه وإن ترك شيئا ولم يدر أفرض أم سنة لم يسقط فرضه للشك في صحته .
وإن اعتقد الفرض سنة أو عكسه فأداها على ذلك لم يصح لأنه بناها على اعتقاد فاسد ذكره ابن الزاغوني فظاهر كلامهم خلافه .
وقال أبو الخطاب لا يضره إن كان لا يعرف الركن من الشرط والفرض من + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + المجد والشرح وشرح ابن منجا والمذهب الأحمد والفائق والحاويين في سجود السهو إحداهما يشرع السجود لها وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقدمه ابن تميم وابن حمدان في رعايته ومال إليه في مجمع البحرين والرواية الثانية لا يشرع قال في الإفادات لا يسجد لسهوه وهو ظاهر ما قدمه في النظم وإدراك الغاية وتجريد العناية فإنهم قالوا يسن في رواية وقدمه ابن رزين في شرحه وصاحب الحاوي الكبير في آخر صفة الصلاة قال الزركشي الأولى تركه وجزم به ابن عقيل في التذكرة .
المسألة الثانية 32 سنن الأفعال وقد أجرى المصنف الخلاف فيها كسنن الأقوال وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب وصرح به أبو الخطاب وغيره وطريقة الشيخ في المغني والكافي والمقنع أنه لا يسجد هنا قولا واحدا إذا علم ذلك فالصواب أن فيها أيضا روايتين وقد ذكرها المجد في شرحه وغيره وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر وشرح المجد وغيرهم إحداهما لا يشرع السجود لذلك وهو الصحيح جزم به في المغني والكافي والمقنع قال الشارح والناظم تركه أولى .
وقال القاضي في شرح المذهب وجزم به ابن عقيل في التذكرة وقدمه في الفايق