واجبة اختاره الخرقي وفي المغني هي ظاهر المذهب وعنه سنة اختاره أبو بكر ( و ) كخارج الصلاة ( و ) إلا أم مالكا أوجبها في الجملة وأوجبها أبو حنيفة خارجها .
فقيل مرة في العمر وقيل كلما ذكر .
13 والتسليمة الأولى ( ه ) فعنده يخرج بما ينافيها فيعتبر قصده وفعله له وعند صاحبيه لا يعتبر ويعتبر السلام عليكم لأنه المعهود المذكور فلو قال السلام عليك لم يصح ( و ش ) وغيره والسلام من الصلاة في ظاهر كلامه .
وقاله الأصحاب وظاهر والثانية وفيها في التعليق روايتان .
إحداهما منها والثانية لا لأنها لا تصادف جزءا منها إذا قالها وهل الثانية ركن أو واجبة فيه روايتان وعنه سنة ( و ) واختاره الشيخ وعنه في النفل ( م 29 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 29 قوله وهل الثانية يعني التسليمة الثانية ركن أو واجبة فيه روايتان وعنه سنة اختاره الشيخ وعنه في النفل انتهى .
إحداهن هي ركن وهو الصحيح جزم به في الهداية في عد الأركان والمنور قال في المذهب ركن في أصح الروايتين وصححها المصنف في حواشي المقنع وقدمه في التلخيص والبلغة ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين والنظم وإدراك الغاية والزركشي وقال اختار أبو بكر والقاضي والأكثرون .
والرواية الثانية هي واجبة قال القاضي وهي أصح وصححها ناظم المفردات وجزم به في الإفادات والتسهيل وقدمه في الفايق قال القاضي في الجامع وهما واجبان لا يخرج من الصلاة بغيرهما وهذا ظاهر في الوجوب ضد الركن والله أعلم .
وعنه أنها سنة جزم به في العمدة والوجيز واختاره الشيخ الموفق في المغني وقال إنه اختيار الخرقي لكونه لم يذكره في الواجبات اختاره الشارح أيضا وابن عبدون في تذكرته وقدمه ابن رزين في شرحه وقال إجماعا وتبع في ذلك ابن المنذر فإنه قال أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة قال العلامة ابن القيم وهذه عادة ابن المنذر أنه إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعا قلت وحكاية ابن رزين الإجماع فيه نظر مع حكايته الخلاف عن أحمد بل هو متناقض