.
3 والفاتحة على الأصح ( ه ) .
4 وركوعه ( ع ) .
5 ورفعه منه ( ه ) .
6 واعتداله ( و ش ) فلو طوله لم تبطل ( ش ) .
وقال الحسن بن محمد الأنماطي رأيت أبا عبدالله يطيله ويطيل بين السجدتين لأن البراء أخبر أنه عليه السلام طوله قريب قيامه وركوعه متفق عليه .
وفي مسلم عن حذيفة في صلاته عليه السلام في الليل قال ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد .
7 والسجدتان .
8 وجلسته بينهما كرفعه واعتداله ( و ) إلا أنه يشترط رفع الرأس عند الحنفية لتحقق الإنتقال حتى لو تحقق الإنتقال بدونه بأن سجد على وسادة فنزعت من تحت رأسه وسجد على الأرض جاز وأجاب القاضي وغيره بأنه لو وضع جبهته على مكان ثم أزالها إلى مكان فقد اختلف الفعلان لاختلاف المكانين ومع هذا لا يجزيه .
9 والطمأنينة في هذه الأفعال ( ه م ر ) وهي السكون وقيل بقدر الذكر الواجب وقيل بقدر ظنه أن مأمومه أتى بما يلزمه وعند الحنفية الطمأنينة في غير الركوع والسجود وفيهما قيل سنة .
وقيل واجبة يجب بتركها ساهيا سجود السهو .
10 والتشهد الأخير ( م ر ) .
11 وجلسته ( و ه م ش ) لا بقدر التسليم ( م ) وعنه واجبان وعنه سنة وعنه التشهد وأوجب أبو حنيفة التشهد الأخير فيسيء بتركه عمدا وإلا سجد للسهو بناء على أصلهم في الواجب .
12 والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الأشهر عنه اختاره الأكثر ( و ش ) وعنه