.
14 والترتيب ( و ) وواجباتها التي تبطل بتركها عمدا وتسقط سهوا وفي الرعاية أو جهلا نص عليه ويجبره بالسجود ( ه ش ) في غير التشهد الأول ( م ) فيه وفي الأخير .
1 التكبير لغير الإحرام فلو شرع فيه قبل انتقاله أو كمله بعد انتهائه .
فقيل يجزيه للمشقة لتكرره وقيل لا كمن كمل قراءته راكعا أو أتى بالتشهد قبل قعوده ( م 30 ) وكما لا يأتي بتكبير ركوع أو سجود فيه .
ذكره القاضي وغيره موقوفا ( و ) ويجزيه فيما بين الانتقال والإنتهاء لأنه في محله .
2 و 3 والتسميع والتحميد وفيهما ما في التكبير .
4 و 5 والتسبيح راكعا وساجدا وعنه الكل ركن وعنه سنة ( و ) .
6 وكذا قول رب اغفر لي مرة وعنه سنة ( و ش ) وقال جماعة يجزي اللهم اغفر لي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 30 قوله فلو شرع فيه يعني التكبير لغير الإحرام قبل انتقاله أو كمله بعد انتهائه فقيل يجزيه للمشقة لتكرره وقيل كمن كمل قراءته راكعا وأتى بالتشهد قبل قعوده انتهى أحدهما هو كمن كمل قراءته راكعا أو أتى بالتشهد قبل قعوده فلا يصح قدمه في المجد في شرحه وقال هذا قياس المذهب وتبعه في مجمع البحرين والحاوي الكبير وجزم به في المذهب قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب والقول الثاني يجزيه للمشقة لتكرره .
قال المجد في شرحه ومن تبعه ويحتلم أن يعفى عن ذلك لأن التحرز منه يعسر والسهو به يكثر ففي الإبطال به أو السجود له مشقة ومال إليه .
قال في القواعد فيما إذا أدرك الإمام في الركوع وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجري في حال للقيام خلاف ما يقوله المتأخرون انتهى .
قال ابن تميم فيه وجهان أظهرها الصحة وصححه المصنف في حواشي المقنع .
قلت وهو الصواب