المنصوص ويتوجه احتمال بالمنع وفي الغنية خانهم لخبر ثوبان ثلاثة لا يحل لأحد أن يفعلهن لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف إسناده جيد رواه أبو داود والترمذي وحسنه من رواية إسماعيل بن عياش عن حبيب بن صالح الحمصي وروى ابن ماجة فضل الدعاء من رواية بقية عن حبيب .
ولأبي داود من حديث أبي هريرة معناه بإسناد حسن وفيه ولا يحل لرجل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
وقيل إن قصد التعليم وإلا خفض كمأموم منفرد انتهى إحداهما لا يكره قدمه ابن تميم فقال ويرفع صوته بحيث يسمع المأموم وفيه وجه لا يجهر به إلا أن يقصد تعليم المأموم وفيه آخر يكره الجهر به مطلقا ذكره القاضي وغيره انتهى وقال في الرعاية الكبرى ويدعو كل مصل عقيب كلا صلاة سرا وقال بعد ذلك بأسطر ويدعو ويسمعه المأموم وقيل إن أراد أن يعلمه وإلا خفض صوته كالمأموم والمنفرد وقيل يكره الجهرية مطلقا .
وقال في أواخر ما يبطل الصلاة ويكره رفع الصوت بالدعاء في الصلاة وغيرها كما سبق دون الإلحاح فيه انتهى قلت وهذا هو الصواب وقال في الفصول آخر الجمعة الإسرار بالدعاء عقيب الصلاة أفضل انتهى .
وقال المجد في شرحه ويستحب للإمام أن يخفي الدعاء عقيب الصلاة لظاهر هذا الخبر وذكر ولقوله تعالى ! < ادعوا ربكم تضرعا وخفية > ! وقوله تعالى ! < واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة > ! وإن جهر به أو ببعضه أحيانا ليعلمه من يسمعه أو لقصد صحيح سوى ذلك فحسن انتهى .
تنبيه قوله وسأله صالح عن الإعتداء قال يدعو بدعاء معروف كذا في أكثر النسخ ووجد في بعضها يدعو بدعاء غير معروف وهو أولى لأنه طبق السؤال وعلى الأول يكون ابتداء كلام ومراده يدعو بدعاء معروف لا غير معروف