وعنه يخير بينه وبين أفراد كل جملة واختار القاضي الأفراد لما سبق ويعقده والإستغفار بيده نص عليه وهل يستحب الجهر بذلك كقول بعض السلف والخلف وقاله شيخنا أم لا كما ذكر أبو الحسن بن بطال وجماعة أنه قول أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم .
ظاهر كلام أصحابنا مختلف ويتوجه تخريج واحتمال يجهر لقصد التعليم فقط ( م 25 ) .
ثم يتركه ( و ش ) وحمل الشافعي خبر ابن عباس على هذا وذكر شيخنا أن بعض الناس لا يستحب بعدها ذكرا ولا دعاء ويدعو الإمام بعد الفجر والعصر لحضور الملائكة فيهما فيؤمنون على الدعاء والأصح وغيرهما جزم به صاحب المحرر وغيره ولم يستحبه شيخنا بعد الكل لغير أمر عارض كاستسقاء واستنصار قال ولا الأئمة الأربعة قال في المستوعب وغيره ويستقبل المأموم وفي كراهة جهره به روايتان .
وقيل إن قصد التعليم وإلا خفض كمأموم ومنفرد ( م 26 ) .
ولا يجب الإنصات له خلافا لابن عقيل ولا يكره أن يخص نفسه بالدعاء في + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 25 قوله وهل يستحب الجهر بذلك يعني بالتسبيح والتحميد والتكبير ونحوه في دبر الصلوات كقول بعض السلف والخلف قاله شيخنا أم لا كما ذكره ابن بطال وجماعة أنه قول أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم ظاهر كلام أصحابنا مختلف ويتوجه تخريج احتمال يجهر لقصد التعليم فقط انتهى هذه المسألة ليس للأصحاب فيها كلام كما قال المصنف قلت الصواب الإخفات في ذلك وكذا كل ذكر والقول الأول ظاهر حديث عبدالله بن عباس أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته .
مسألة 26 ويدعو الإمام بعد الذكر المتقدم ذكره وفي كراهة جهره به روايتان