.
في جاهل الوجهان وبنية جمع ومن حاسب وفيه احتمالان ( م 12 و 13 ) .
وإن قال له عندي تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل أو جراب فيه تمر أو قراب فيه سيف أو منديل فيه ثوب أو فص في خاتم أو دابة مسرجة أو عليها سرج أو عبد عليه عمامة أو بالعكس فقيل مقر بالثاني + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
أحدهما يلزمه مقتضى العرف وهو الصواب وصححه ابن أبي المجد في مصنفه .
والوجه الثاني لا يلزمه مقتضاه في العرف وفيه ضعف .
المسألة الثانية 13 يعمل بنية الحساب وبنية الجمع ففي الأول يلزمه عشرة وفي الثانية أحد عشر وهل يعمل بنية الجمع من حاسب قال المصنف فيه احتمالان .
أحدهما يعمل بنية الجمع من الحاسب قلت وهو الصواب وهو مما لا شك فيه .
والاحتمال الثاني لا يعمل بنية الجمع من الحاسب وهو ضعيف جدا أو خطأ وكيف يصح أن يقول الحاسب أنا أردت الجمع بقولي ذلك ولا نقبله ونقول لا يلزمك إلا مقتضى اللفظ عند أرباب الحساب وهو عشرة هذا خلف وفي كلام المصنف إيماء إلى تقديم القول الأول من قوله وبنية جمع ومن حاسب ثم قال وفيه احتمالان أو يكون المصنف أراد بما قال غير هذه المسألة والله أعلم .
مسألة 14 24 قوله وإن قال له عندي ( 1 ) تمر في جراب ( 2 ) أو سيف في قراب ( 3 ) أو ثوب منديل ( 4 ) أو جراب فيه تمر ( 5 ) أو قراب فيه سيف ( 6 ) أو منديل فيه ثوب ( 7 ) أو فص في خاتم ( 8 ) أو دابة مسرجة ( 9 ) أو عليها سرج ( 10 ) أو عبد عليه عمامة ( 11 ) أو بالعكس ( 12 ) فقيل مقر بالثاني كالأول وقيل لا انتهى .
ذكر اثنتي عشرة مسألة أطلق فيها الخلاف وأطلقه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وبعضهم لم يستوعب جميع المسائل وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن قال عندي تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل أو زيت في جرة أو جراب فيه تمر أو قراب فيه سيف أو منديل فيه ثوب او كيس فيه دراهم أو جرة فيها زيت أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج أو مسرجة أو فص في خاتم فهو مقر بالأول وفي الثاني وجهان وقيل إن قدم المظروف فهو مقر