.
أو أكد الأول بالثالث لم يقبل للمغايرة وللفاصل وأطلق الأزجي احتمالين قال ويحتمل الفرق بين الطلاق والإقرار فإن إخبار والطلاق إنشاء قال والمذهب أنهما سواء وإن صح ذلك صح في الكل وإلا فلا وذكر قولا في درهم فقفيز بر أنه يلزمه الدرهم لأنه يحتمل فقفيز خير منه كذا قال فيتوجه مثله في الواو وغيرها وقيل في له درهم قيل درهم أو بعد درهم احتمالان وفي الترغيب في درهم لا بل درهم روايتان وقيل يلزمه درهمان في درهم بل اثنان نص عليه في الطلاق وقيل ثلاثة جزم به ابن رزين وإن قال هذا الدرهم بل هذا أو بل هذان لزمه الكل للتعيين .
وقد قال أحمد في أنت طالق لا بل أنت طالق يقع بواحدة واحتج به الشيخ وغيره في درهم بل درهم وإن قال قفيز بر بل شعير أو درهم بل دينار لزماه لزماه وقيل الشعير والدينار وإن قال درهم في دينار لزمه درهم فإن فسره بالسلم فصدقه بطل إن تفرقا عن المجلس .
وإن قال درهم رهنت به الدنيار عنده فالخلاف السابق وإن قال ثوب قبضته في درهم إلى شهر فالثوب مال السلم أقر بقبضه فيلزمه الدرهم وكذا درهم في عشرة فإن خالفه العرف ففي لزامه مقتضاه وجهان ويعمل بنية حساب ويتوجه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والوجه الثاني لا يقبل فيلزمه ثلاثة .
تنبيه الذي يظهر أن في إطلاقه في هذه المسألة نظرا بل الذي كان ينبغي أن تقدم صحة التأكد فلا يلزمه إلا درهمان كما قدمه في الطلاق في قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو يقال التأكيد في الطلاق أقوى وليس بواضح .
مسألة 12 و 13 قوله وكذا درهم في عشره فإن خالفه عرف ففي لزومه مقتضاه وجهان ويعمل بنية حساب ويتوجه في جاهل الوجهان وبنية جمع ومن حاسب وفيه احتمالان انتهى .
ذكر مسألتين .
المسألة الأولى 12 إذا قال له درهم في عشرة وأطلق لزمه درهم إذا لم يخالفه عرف فإن خالفه عرف فأطلق المصنف في لزوم مقتضاه الخلاف