كالأول وكسيف بقراب وثوب مطرد ونحوه وقيل لا ( م 14 و 24 ) .
كجنين في جارية أو في دابة أو داية في بيت وكالمائة الدرهم التي في هذا الكيس ويلزمانه إن لم يكن فهي وقيل لا وكذا تتمتها أصلهما هل يحنث من حلف + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
به وإن أخره فهو مقر بالظرف وحده قال في الكبرى وقيل في الكل خلاف انتهى .
إذا علمت ذلك فالصحيح من الوجهين أنه لا يكون مقرا بالثاني قال في القاعدة الخامسة والعشرين أشهرهما أنه يكون مقرا بالظروف دون طرفه وهو قول ابن حامد والقاضي وأصحابه انتهى وقاله أيضا في النكت وصححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره .
والوجه الثاني يكون مقرا بالثاني أيضا قال ابن عبدوس في تذكرته فهو مقر بالأول والثاني إلا إن حلف ما قصدته انتهى وقال في الخلاصة لو قال له عندي سيف في قراب لم يكن مقرا بالقراب وفيه احتمال وإن قال سيف بقراب كان مقرا بهما ومثله دابة عليها سرج وقال في الهداية والمذهب وإن قال له عندي تمر في جراب او سيف في قرابه أو ثوب في منديل فهو إقرار بالمظروف دون الظرف ذكره ابن حامد ويحتمل أن يكون إقرارا بهما فإن قال له عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج احتمل أن لا تلزمه العمامة والسرج واحتمل أن يلزمه ذلك انتهى والاحتمال في المسألة الأولى لأبي الخطاب واختار الشيخ الموفق أنه يكون مقر بالعمامة والسرج قاله في النكت ورأيت مسألة العمامة في المغني وقال في المستوعب كما قال في الهداية والمذهب وحكى في المسألة وجهين وأطلقهما وقال في القواعد الفقهية وفرق بعض المتأخرين بين ما يتصل بظرفه عادة أو حلفه فيكون إقراره به دون ما هو منفصل عنه عادة قال ويحتمل التفريق بين أن يكون الثاني تابعا للأول فيكون إقرارا به كتمر في جراب او سيف في قراب وبين أن يكون متبوعا فلا يكون إقرار به كنوى في تمر ورأس في شاة انتهى .
تنبيه قوله أو بالعكس سوى في مسألتين وهما دابة عليها سرج وعبد عليه عمامة فإن عكسهما سرج على دابة أو عمامة على عبد وما عداهما ذكر الثلاثة الأولى في عبارته ومسألة الخاتم تأتي ومسألة الدابة المسرجة ليس لها عكس فيما يظهر ولم أر مسألتي سرج على دابة وعمامة على عبد مسطورة إلا هنا والقياس يقتضيه والله أعلم