+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الأزجي وفيه أيضا ففي قبوله فيلزمه زرهمان أو لا فثلاثه وجهان انتهى ذكر المصنف مسائل .
المسألة الأولى 9 إذا قال له درهم فدرهم ونوى فدرهم لازم لي فهل يلزمه درهم أو درهمان أطلق الخلاف .
أحدهما يلزمه درهمان وهو الصحيح وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين ونصروه والوجه الثاني يلزمه درهم اختاره القاضي .
تنبيه ظاهر كلام المصنف في هذه المسألة أن فيها الخلاف الذي ذكره وهو هل يلزمه درهمان أو ثلاثة لأنه عطف ما بعده عليه وقال ففي قبوله فيلزمه درهمان أولا فثلاثة وهو سهو إذ لا قائل بلزوم الثلاثة فيها وإنما الخلاف في لزومه درهمان أو درهم ولعل هنا سقطا وإن قلنا الخلاف عائد إلى غيره هذه المسألة فالمصنف قد عطف عليها وأجرى الحكم الكل وهو لزوم الدرهمين أو الثلاثة والعطف يقتضي المساواة في الحكم أو يقال دلائل الحال تدل على أنه لم يرد الأول بالخلاف المطلق فيقال تبقى بلا ذكر حكم لها وهو بعيد والله أعلم .
المسألة الثانية 10 إذا قال له على درهم ودرهم ودرهم أو درهم فدرهم فدرهم أو درهم ثم درهم ثم درهم ونوى بالثالث تأكيد الثاني فهل يلزمه ثلاثة أو درهمان أطلق الخلاف وأطلقه في القواعد الأصولية .
أحدهما يلزمه ثلاثة وهو الصحيح قدمه في المغني والكافي والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم واختاره القاضي في الجامع الكبير .
والوجه الثاني يلزمه درهمان قال في المغني ومن تابعه وحكى ابن أبي موسى عن بعض أصحابنا أنه إذا قال أردت بالثالث تأكيد الثاني وبيانه أنه يقبل وبه قطع في التلخيص والبلغة وقدمه في الرعاية الكبرى .
المسألة الثالثة 11 إذا قال له على درهم درهم درهم ونوى بالثالث تأكيد الثاني فهل يلزمه درهمان أو ثلاثة أطلق الخلاف .
أحدهما يقبل قوله فيلزمه درهمان قدمه في الرعاية الكبرى وهو الصواب لأنه لم يعطف والإتيان بهذه الصيغة قابل للتأكيد أكثر من غيرها