.
القاضي وغيره لو أقر أنه أخذ من عبده كذا أو قطع يده قبل عتقه قال بعده ويتوجه عليها لو قال كان له علي ألف هل تسمع دعواه وذكر أبو يعلى الصغير لا تسمع قال في الترغيب بلا خلاف .
وإن قال برئت مني أو أبرأتني فالروايات وقيل مقر وإن قال له على ولم يقل كان فالروايات إلا الثالثة وحكيت وجها واختار القاضي وغيره يقبل وخالفه جماعة منهم الشيخ وعنه لا تسمع بينته ( * ) ومن قال له علي ألف مؤجلة قبل قوله في تأجيله في المنصوص فلو عزاه إلى سبب قابل للأمرين قبل في الضمان وفي غيره وجهان ( م 8 ) .
وإن سكت ما يمكنه الكلام ثم قال زيوف أو صغار أو مؤجلة لزمه حياد وافيه حالة كاستثناء فإن كان ببلد أوزانهم ناقصة أو نقدهم مغشوش فهل يلزمه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
تنبيه قوله وإن قال برئت مني أو أبرأتني فالروايات وإن قال له على ولم يقل كان فالروايات إلا الثالثة وحكيت وجها واختار القاضي وغيره يقبل وخالفه جماعة منهم الشيخ وعنه لا تسمع بينته انتهى .
يعني أن في المسألتين الروايات المتقدمة خلافا ومذهبا في المسألة التي قبل هاتين وهو قد قدم فيها حكما وهو قبول قوله بيمينه فكذا في هاتين والله أعلم .
مسألة 8 قوله ومن قال له على ألف مؤجلة قبل قوله في تأجيله في النصوص فلو عزاه إلى سبب قابل للأمرين قبل في الضمان وفي غيره وجهان انتهى .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والنكت وغيرهم .
أحدهما لا يقبل في غير الضمان وهو ظاهر كلامه في المستوعب قال شيخنا في حواشي المحرر الذي يظهر أنه لا يقبل في الأجل انتهى .
والوجه الثاني يقبل في غير الضمان أيضا قلت وهو الصواب قال في المنور فإن أقر بمؤجل أجل وقال ابن عبدوس في تذكرته ومن أقر بمؤجل صدق ولو عزاه إلى سبب يقبله والحلول ولمنكر التأجيل يمينه قال في التصحيح المحرر الذي يظهر قبول دعواه