منها كبيع فيه وجهان ( م 9 ) .
والشهادة بمائة درهم أو دينار أو من نقد البلد نقله ابن منصور كمطلق عقد وفي المغني إن فسر إقراره بسكة دون سكة البلد وتساويا وزنا فاحتمالان ونقل يزيد بن الهيثم فيمن صالح رجلا على دراهم ولم يقل صحاحا أو مكسرة قال صحاح .
قال شيخنا ومطلق كلام الواقف منزل على العرف الخطابي وعادة العمل وإن قال له علي ألف زيوف قبل تفسيره بمغشوشه لا بما لا فضة فيه وإن قال صغار قبل بناقصه في الأصح وقيل وللناس دراهم صغار وإن قال وازن فقيل يلزمه العدد والوزن وقيل أو وازنة ( م 10 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 9 قوله فإن كان ببلد أوزانهم ناقصة أو نقدهم مغشوش فهل يلزمه منها كبيع فيه وجهان انتهى .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع وغيرهم .
احدهما يلزمه جياد وافية وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره ومقتضى كلام الخرقي وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم .
والوجه الثاني يلزمه في دارهم البلد وهو الصحيح وهو مقتضى كلام ابن الزاغوني قال الشيخ الموفق والشارح هذا أولى وصححه في التصحيح والتلخيص وقدمه في الكافي وشرح ابن رزين وهو الصواب .
مسألة 10 قوله وإن قال وازن فقيل يلزمه العدد والوزن وقيل أو وازنة انتهى .
أحدهما يلزمه العدد والوزن وهو الصواب وقدمه في الرعاية الكبرى .
والقول الثاني يلزمه ألف وازن ولا يلزمه العدد .
تنبيه قوله وقيل أو وازنة قال شيخنا صوابه وقيل وازنه بإسقاط أو الذي يظهر أنه يصح ما قاله المصنف فعلى القول الأول يلزمه العدد والوزن وعلى القول الثاني يرجع في تفسيره إليه وأقل ما يلزمه الوزن