.
أقبضه أو من مضاربة تلفت وشرط علي ضمانها مما يفعله الناس عادة مع فساده أو بكفالة بشرط خيار فقيل لا يلزمه كعلى من ثمن خمر مائة وقيل بلى ( م 5 7 ) .
كمن مضاربة أو من وديعة لحمله على التعدي فيهما وكعلي مائة لا تلزمني وحكى فيها احتمال وإن قال كان له علي كذا قضيته أو بعضه قبل بيمينه نص عليه اختاره عامة شيوخنا قاله أبو يعلى الصغير وعنه في بعضه وعنه ليس بجواب فيطالب برد جواب وفي الترغيب والرعاية هي أشهر وعنه مقر اختاره ابن أبي موسى وغيره فيقيم بينة بدعواه أو يحلف خصمه اختاره أبو الخطاب وأبو الوفاء وغيرهما كسكوته قبل دعواه وفيه تخريج ليس بإقرار وبنى عليها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 5 7 قوله وإن قال له على مائة من ثمن خمر أو ثمن مبيع تلف قبل قبضه أو لم أقبضه أو من مضاربة تلفت وشرط على ضمانها مما يفعله الناس عادة مع فسادة أو بكفالة بشرط خيار فقيل لا يلزمه وقيل بلى انتهي .
ذكر مسائل .
المسألة الأولى 5 إذا قال له على ألف من ثمن خمر أو تكفلت به على أني بالخيار فهل يصح الإقرار أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
أحدهما يلزمه الألف وهو الصحيح ولم يذكر ابن هبيرة عن أحمد غيره قال في الرعاية الكبرى بعد أن أطلق الخلاف والأظهر يلزمه مع ذكر الخمر ونحوه .
واختاره أبو الخطاب والشيخ الموفق والشارح وغيرهم وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والوجيز والآدمي في منتخبه ومنوره وغيرهم .
والوجه الثاني لا يلزمه قال ابن هبيرة هو قياس المذهب وقياس قول أحمد كان له على وقضيته واختاره القاضي وابن عبدوس في تذكرته .
المسألة 6 والثالثة 7 بقية المسائل التي ذكرها المصنف والحكم فيها كالحكم في التي قبلها خلافا ومذهبا والله أعلم