.
وإن أقر بأب فكولد وفي الوسيلة إن قال عن بالغ هو ابني أو أبي فسكت المدعى عليه ثبت نسبه في ظاهر قوله ولا يعتبر في تصديق أحدهما بالآخر ( * ) تكراره في المنصوص فيشهد الشاهد بنسبهما بدونه نقل أحمد بن سعيد المسيب بالولد ثبت بإقرار الرجل به أنه ابنه فلا ينكر أو بولد على فراشه أو يدخل على أهله وولده وحرمه .
ومن ثبت نسبه فادعت أمه بعد موت المقر زوجيته لم يثبت وكذ دعوى أخته البنوة ذكره في التبصرة ومن نسبه معروف فأقر بغير الأربعة المذكورين كابن ابن وجد وأخ وعم لم يصح فإن أقر الورثة أو بعضهم فقد تقدم في الفرائض وإن أقر مجهول نسبه ولا ولاء عليه بنسب وارث حتى بأخ أو عم فصدقه وأمكن قبل ومع الولاء يقبل إن صدقه مولاه نص عليه ويتخرج أولا واختاره شيخنا ( و 5 ) تقدم في اللقيط من أقر بالرق وكان تصرف بنكاح وغيره ومن عنده أمة له منها أولاد فأقر بها لرجل قبل إقراره على الأمة لا على الأولاد نقله ابن مشيش ويتوجه احتمال يقبل مطلقا تبعا واحتمال يقبل عليها في حق نفسه فيغرم القيمة وقال القاضي المسألة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 7 قوله وفي إقرار امرأة مزوجة بولد روايتان تقدمتا انتهى وأطلقهما في الهداية والخلاصة .
إحداهما يلحقها وهو الصحيح من المذهب قطع به في المحرر وغيره في باب ما يلحق من النسب قال في الرعاية وإن أقرت مزوجة بولد لحقها دون زوجها وأهلها كغير المزوجة وعنه لا يصح إقرارها انتهى وقدم ما قدمه في الصغرى والحاوي الصغير هنا وقدمه في النظم .
والرواية الثانية لا يلحقها .
( * ) تنبيه قوله تقدمتا يعني في باب ما يلحق من النسب فإنه قال في أول الفصل الثاني ومن أقر بطفل أو مجنون مجهول نسبه أنه ولده وأمكن لحقه وقيل لا يلحق بامرأة وعنه لا يلحق بمن لها نسب معروف وأيهما لحقه لم يلحق الآخر انتهى فظاهر ما قدمه صحة إقرارها بولد والله أعلم فتكون هذه المسألة ليست فيها الخلاف المطلق لأنه أحالها على ما ذكره وهو قد قدم الصحة