على أنه وطىء يعتقدها ملكه ثم علمها ملك غيره .
وإن أقر ورثة بدين على موروثهم قضوه من التركة وإن أقر بعضهم بلا شهادة فيقدر إرثه إن ورث النصف فنصف الدين كإقراره بوصية لا كل إرثه وفي التبصرة إن أقر منهم عدلان أو عدل ويمين ثبت ومراده وشهد العدل وهو معنى الروضة وفيها إن خلف وارثا واحدا لا يرث كل المال كبنت وأخت فأقر بما يستغرق التركة أخذ رب الدين كل ما بيدها .
ويقدم ما ثبت بإقرار ميت وقيل ما ثبت بإقرار ورثته ويحتمل التسوية وذكره الأزجي وجها ويقدم ما ثبت ببينة نص عليه