.
يمتنع صحة الإقرار بما لا إذن له فيه كصبي أقر بعد بلوغه ان أباه آجره في صغره ومع بينتهما يقدم أسبقهما فإن جهل عمل بقول الولي ذكره في المنتخب والمبهج ونقله الميموني وقال صاحب الرعاية المجبر وإن جهله فسخا نقله الميموني .
وفي المغني يسقطان ويحال بينهما ولم يذكر الولي ولا ترجيح باليد وقال شيخنا مقتضى كلام القاضي أنها متى كانت بيد أحدهما مسألة الداخل والخارج وسبقت في عيون المسائل في العين بيد ثالث وإن أقر وليها به قبل في المنصوص إن كانت مقرة له بالإذن كالمجبرة وإلا فلا .
وإن ادعى نكاح صغيره بيده فرق بينهما وفسخة حاكم وإن صدقته إذا بلغت قبل وفي الرعاية على الأظهر فدل أن من ادعت أن فلانا زوجها فأنكر وطلبت الفرقة يحكم عليه وسئل عنها الشيخ فلم يجب وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فجحده ثم صدقه صح قال القاضي وغيره تحل له بنكاح جديد وإن لم يصدقه إلا بعد موت المقر صح وورثه ويتخرج من مسألة الوارث بعدها لا أرث فإن كان كذبه في حياته فوجهان ( م 6 ) .
في الروضة الصحة قول أصحابنا وقال شيخنا فيمن أنكر الزوجية فأبرأته فأقر بهال لها طلبه بحقها وإن أقر بزوج أو مولى أعتقه فصدقه وأمكن ولم يدفع به نسب غيره قبل لو أسقط وارثه وكذا بولد ولا يعتبر تصديقه مع صغر وجنون وإلا اعتبر وقيل لا يرثه إن كان ميتا للتهمة وقيل ولا يثبت نسبه إن كان كبيرا عاقلا ميتا وفي إقرار أمرأة مزوجة بولد روايتان تقدمتا ( م 7 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 6 قوله فإن كذبه في حياته فوجهان انتهى .
يعني وصدقه بعد موته وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح وغيرهم .
أحدهما لا يصح تصديقه ولا يرثه وجزم به في الوجيز قال الناظم وهو أقوى .
والوجه الثاني يصح ويرثه وهو ظاهر كلامه في المقنع قال في الروضة الصحة قول أصحابنا قال في النكت قطع به أبو الخطاب والشريف في رءوس المسائل