.
أو بدله وعنه وبعده كله وذكر شيخنا وجها مهر المثل وإن رجع شهود قود أو حد لم يستوف فتجب دية القود فإن وجب عينا فلا وقيل بالاستيفاء إن كان لآدمي وإن كان بعده قالوا أخطانا وغرموا دية ما تلف أو أرش الضرب نقله أبو طالب على عددهم وإن رجع واحد غرم بقسطه نص عليه .
وقيل الكل وإن رجع الزائد على البينة قبل الحكم أو بعده استوفى ويحد الراجع لقذف وفيه في الواضح احتمال لقذفه من ثبت زناه وقيل لا يغرم شيئا قيل هو أقيس فلو رجع من خمسة في زنا اثنان فهل عليهما خمسان أو ربع أو اثنان من ثلاثة في قتل فالثلثان أو النصف فيه الخلاف .
وإن رجع رجل وعشر نسوة في مال في غرم سدسا وقيل نصفا وقيل هو كأنثى وهن البقية وكذا رضاع قال في الترغيب إلا أنه لا تشطير وإنا إن قلنا لا يثبت إلا بامرأتين فالغرم بالتسديس وإن شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم ثم رجعوا ضمنوه أسداسا وعنه شهود الزنا نصف وكذا الإحصان وقيل لا يضمنان لأنهم شهدوا بالشرط لا بالسبب الموجب وإن رجع أحد الجهتين غرموا دية وقيل نصفها وإن رجع الكل وشاهد الإحصان من أربعة الزنا غرما ثلثا دية .
وعلى الثانية ثلاثة أرباع وإن رجع شهود تعليق عتق أو طلاق وشهود شرطه غرموا بعددهم وقيل كل جهة نصفه وقيل كله شهود التعليق وإن رجع شهود بكتابة غرموا ما بين قيمته سليما ومكاتبا فإن عتق فما بين قيمته ومال الكتابة وقيل كل قيمته .
وكذا شهود باستيلاد قال بعضهم في طريقته في بيع وكيل بدون ثمن مثل لو شهدا بتأجيل وحكم الحاكم ثم رجعا غرما تفاوت ما بين الحال والمؤجل وإن حكم بمال بشاهد ويمين فرجع الشاهد فنصه يغرم الكل لوجوب تقديمه على يميينه وكيمينه مع بينة على غائب وقيل النصف ( م 4 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 4 قوله وإن حكم بمال بشاهد ويمين فرجع الشاهد فنصه يغرم الكل لوجوب تقديمه على يمينه كيمينه مع بينته على غايب وقيل النصف انتهى .
المنصوص هو الصحيح من المذهب نص عليه في رواية جماعة وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني