.
وقال ابن عقيل في عمد الأدلة ويجوز في أحد الاحتمالين أن تسمع يمين المدعي قبل الشاهد وإن رجع شهود تزكية فكرجوع من زكوهم ولا ضمان برجوع عن كفالة بنفس أو براءة منها أو أنها زوجته أو أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه مالا وفي المبهج قال القاضي وهذا لا يصح لأن الكفالة تتضمنه بهرب المكفول والقود قد يجب به مال .
ومن شهد بعد الحكم بمناف للأولة فكرجوعه وأولى قاله شيخنا وقال في شاهد قاس بكذا وكتب خطه بالصحة فاستخرج الوكيل على حكمه ثم قاس وكتب خطه بزيادة فغرم الوكيل الزيادة قال يضمن الشاهد ما غرمه الوكيل من الزيادة بسببه تعمد الكذب أو أخطأ كالرجوع .
وإن علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو علم كذبه وتعمده عزره كما تقدم فإن تاب فوجهان في تعليق القاضي فيتوجهان في تائب بعد وجوب التعزير كأنهما على الروايتين في الحد ( م 5 و 6 ) .
وله فعل ما رآه نقله حنبل ما لم يخالف نصا وفي المغني أو معنى نص قال ابن عقيل وغيره وأن يجمع بين عقوبات إن لم يرتدع إلا به ونقل مهنا كراهة تسويد الوجه ولا يعزر بتعارض البينة ولا يغلطه في شهادته أو رجوعه ذكره الشيخ في الترغيب إن ادعى شهود القود الخطأ عزروا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والكافي والمقنع والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
والقول الآخر يغرم النصف فقط وهو تخرج لأبي الخطاب في الهداية خرجه من رد اليمين على المدعي ولقوة هذا القول عند المصنف أتى بهذه الصيغة وكان الأولى أن يفصح بتقديم المنصوص .
مسألة 5 6 قوله في شاهد الزور فإن تاب فوجهان في تعليق القاضي انتهى .
قلت الصواب عدم السقوط هنا قال المصنف فيتوجه وجهان في كل تائب بعد وجوب التعزير كأنهما على الروايتين في الحد انتهى وهذه .
مسألة 6 أخرى والصواب أيضا عدم السقوط